responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41

هما كما عرفت من اللوازم القهرية لوجود العلة و عدمها.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول‌

قد ظهر مما قدمناه في المقام من جريان تمام النقض و الإبرام في الانقياد مثل التجري، انهما توأمان يرتضعان من لبن واحد، فلا وجه لما ربما يظهر من مطاوي كلامه- قده- في البراءة، انه يوجب استحقاق الثواب مع إنكاره هاهنا ان يكون التجري موجباً للعقاب.

الثاني‌

انه يجري كل من الانقياد و التجري في جميع موارد القطع بأنحائه التي تقدمت الإشارة إليها حيث ان القطع بالتكليف يكون فيها لا محالة و هو قد يخطئ و قد يصيب، و كذا في مورد الظن إذا كان تمام الموضوع بالقطع، حيث انه كسائر الأمور التي قطع لها أحكام خاصة في إصابة القطع تارة و خطائه أخرى، كما لا يخفى.

و اما إذا اعتبر أمارة و طريقاً إلى متعلقه عقلاً أو شرعاً، سواء أخذ على نحو الكشف أو الوصف له في الموضوع قيداً أو جزءاً، أم لا، فالتجري أو الانقياد انما هو بملاحظة خطاء هذا الظن نفسه و ان كان شرعاً، القطع بالحكم الشرعي الظاهري حاصلاً من دليل اعتباره على نحو الطريقية شرعاً، الا انه لا واقع على التحقيق لا طاعة هذا الحكم بما هو هو، و لا لمعصية كذلك، فضلاً عن التجري و الانقياد بالنسبة إليه. نعم هذا القطع مطلقا محقق لموضوع الإطاعة و المعصية، و لموضوع التجري و الانقياد فيما كان الظن أخطأ أو أصاب، فتدبر جيداً.

الثالث‌

انه ظهر مما بيناه من ان الواقع لا يتغير عما هو عليه من الحسن أو القبح، أو الوجوب أو الحرمة بما يطرأ عليه من العنوان الآلي، بل على ما هو عليه من الصفة بما هو عليه من العنوان الاستقلالي، فساد ما في الفصول على ما استظهره- قده- من ملاحظة التعارض بين الجهة الواقعية للشي‌ء المعتقد وجوبه أو حرمته التي هي له واقعاً مع قطع النّظر عما طرء

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست