responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 396

عدم الفصل بينها، و أنّه من المسلّمات بالإجماع على ما نقله غير واحد، و بعض الأخبار الدّال على الالتفات إلى الشّكّ ما دام في حال الوضوء مفهوما و منطوقا مثل صحيحة زرارة [1] المتقدّمة، أو مفهوما مثل موثقة ابن أبي يعفور [2] بناء على عود ضمير «في غيره» إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع و الصّحيحة، مع أنّه أقرب، و على كون المراد من «الشّكّ في شي‌ء» الشّكّ في مركّب شكّ بعد الفراغ عنه و في بعض ما يتألّف عنه، فإنّها يدلّ بمفهوم القيد تارة على هذا، و بمفهوم الحصر أخرى على الاعتناء و الالتفات في الأثناء.

أمّا اختصاصها بذلك فإنّ قوله «إذا خرجت من شي‌ء» في صحيحة زرارة [3]، و قوله في رواية ابن جابر [4] «كل شي‌ء شكّ فيه» لو لم يكن ظاهرا في خصوص شي‌ء من افعال الصّلاة بقرينة السّؤال عن الشّكّ في غير واحد منها في صدر كلّ واحد منها، فلا أقلّ من عدم الظّهور في العموم لغيرها كما لا يخفى؛ فإنّ تكرار السّؤال من خصوص الأفعال يمنع عن مفهوم إطلاق شي‌ء بغيرها.

إن قلت: لو سلّم ذلك فإنّما هو في الصّحيحة [5]، لكون العموم فيها بالإطلاق دون الرّواية [6] فإنّ العموم فيها بالوضع.

قلت: الكلام انّما هو في المراد من لفظ «الشّي‌ء» هل هو مطلق الشّي‌ء ليدلّ بلفظ كلّ على استيعاب جميع أفراده، أو خصوص شي‌ء من افعال الصّلاة ليدلّ على استيعاب جميع أفراد خصوص هذا الشّي‌ء، و دلالته على المطلق ليس إلاّ بالإطلاق بمقدّمات الحكمة على ما هو التّحقيق، فالكلّ إنّما هو للدّلالة على الاستيعاب و استغراق تمام أفراد ما يراد من مدخوله؛ أمّا أنّ المراد منه هو المطلق أو المقيّد، فإنّما هو بالإطلاق مع مقدّمات الحكمة أو مع عدمها كما إذا لم يكن من هذه الجهة في مقام البيان، أو كان مع وجود القدر المتيقّن في البين كما في المقام، فإنّ سبق السّؤال عن غير واحد من أفعال الصّلاة يوجب كون إرادة شي‌ء من الأفعال منه متيقّنا، و لذا لو قيد الشّي‌ء بقرينة متّصلة أو منفصلة لا يلزم خلاف أصل في لفظ «كلّ».

نعم لو أريد من مدخوله الشّي‌ء، لا شي‌ء خاصّ، و أريد منه بعض أفراده بمخصّص‌


[1]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 1

[2]- وسائل الشيعة: 1- 330- ح 2

[3]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 1

[4]- وسائل الشيعة: 4- 937- ح 4

[5]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 1

[6]- وسائل الشيعة: 4- 937- ح 4

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست