responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 395

رجل شكّ في التّكبيرة و قد قرأ، قال: يمضى. قلت: شكّ في القراءة و قد ركع، قال: يمضى.

قلت: شكّ في الرّكوع و قد سجد، قال: يمضى على صلاته؛ قال: يا زرارة إذا خرجت‌ [1]- إلخ-.

اعلم أنّ المستفاد بالتّأمّل في الأخبار أنّ هاهنا قاعدتين: (إحداهما) قاعدة مضروبة للشّكّ في صحّة الشّي‌ء لأجل الشّكّ في الإخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا بعد الفراغ عنه. (ثانيهما) قاعدة مضروبة للشّكّ في وجود الشّي‌ء بعد التّجاوز عن محلّه مطلقا، أو في خصوص أجزاء الصّلاة و ما بحكمها كالأذان و الإقامة كما ليس ببعيد و سنشير إلى وجهه، و ذلك لأن الظّاهر من هذه الصحيحة [2] و رواية إسماعيل‌ [3] بن جابر هو القاعدة الثانية، كما أنّ ظاهر الموثّقة [4] «كلّما شككت فيه- إلخ-» هو القاعدة الأولى، مضافا إلى ما ورد بهذا المضمون في خصوص الوضوء و الصّلاة في غير واحد من الأخبار كما في رواية محمد [5] بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض» و في رواية زرارة [6] عنه: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت عنه و قد صرت في حال أخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوئه، لا شي‌ء عليك فيه- الخبر-». إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا يخفى أنّ إرجاع الطّائفتين إلى الأخرى بحسب المفاد أو إرجاعهما إلى ما يعمّهما أو ما يعمّ القاعدتين من كلّ منهما، لا يخلو من تكلّف و تعسّف بلا وجه موجب له أصلا، مع ما يرد عليه من الإشكال الآتي في خروج أفعال الطّهارات من القاعدة مع التّحمل في اندفاعه و عدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين على ما ستطلع عليه.

ثم الظّاهر من دليل القاعدة الأولى عدم اختصاصها بباب دون باب بل يعم العبادات و المعاملات و الظّاهر من دليل القاعدة الثّانية هو اختصاصها بأجزاء الصّلاة و ما يحسب منها كالأذان و الإقامة، أو تخصيصها بغير أجزاء الوضوء أو مطلق أفعال الطّهارات بناء على‌


[1]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح- 1

[2]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 1

[3]- وسائل الشيعة: 4- 937- ح 1

[4]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 3

[5]- وسائل الشيعة: 5- 336- ح 3 مع تفاوت‌

[6]- وسائل الشيعة: 1- 330- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست