responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39

فسخه و تأكيده و تشديده إلى ان صار إرادة جازمة، لضعف مبدئه و التّأمل في ما لحق العمل و تبعه و إصغائه إلى حديث النّفس حتّى طالب محادثته لها و تأكّد بذلك العزم و صار إرادة.

و ربّما لا يقدر على ذلك، لقوّة مبدئه بحيث يريد بمجرّد الجزم، و ان كان ربّما يعوّقه عائق فيتعذّر عليه العمل، فالمتجرّي و المنقاد يعاقب و يثاب عند مخالفة القطع و موافقته خارجاً على بعض ما سبقهما من الجزم و العزم، لا على نفس العمل.

نعم لو ندم بعد ما جزم و همّ، لا يؤاخذ و لا يعطى بهما، بل ربّما يكون هذا حسنة له إذا كان عن عزم المعصية، و سيّئة له إذا كان عن عزم الطّاعة، و ذلك لأنّ النّدم بعد الهم فيهما أشد و أعظم من العزم أولاً، حيث ان الانقياد به أشد من التجري به في الأول، لأنه على وفق طبعه فلا يكون عن تمام الغفلة عن اللَّه تعالى شأنه، بخلاف الانقياد به فانه تمام الإقبال إليه، حيث انه على خلاف طبعه سيما بعد العزم على وفقه. و في الثاني بالعكس لأنه بعد مسبوقيته بالعزم على الطاعة يكشف عن تمام الغفلة عنه تعالى، و تمام الإقبال إلى موافقة الشيطان بالعمل على وفق طبعه؛ و يشهد على ذلك في الجملة ما روى انه قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله): «قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد ان يعمل سيئة! و هو أبصر، فقال: ارقبوه فان عملها فاكتبوها له بمثله و ان تركها فاكتبوها له حسنة، انما تركها عن جزائي» [1].

ان قلت: ان كان الأمر على ما ذكرت يلزم ان يستحق العاصي أزيد من عقوبة واحدة بل عقوبات على نفس الفعل و الاختيار من المقدمات، و لا استحقاق في معصية واحدة الا عقوبة واحدة بالضرورة.

قلت: انما يكون تعدد العقوبة أو المثوبة استحقاقاً بتعدد إظهار الطغيان و الكفران، أو الموافقة و الطاعة، و وحدتها بوحدته، و ليس في كل واحد من المعصية و التجري بمجرد القصد، أو مع العمل، أو الإطاعة و الانقياد كذلك الا إظهار واحد، فالإنسان من أول ما صار بصدد طاعة أو معصية إلى ان فرغ منها، أو يرجع بفسخ عزمه مطلقا، فلم يظهر الانقياد له تعالى، أو التجري عليه تعالى الا إظهاراً واحدا و ان اختلف ما به الإظهار فيهما طولاً و قصراً، كما هو الشأن أيضا في افراد ما امر به أو نهى عنه إذا اختلفت كذلك، فلا يكون الطول فيهما بموجب، لتعدد الطويل منها و لو كان بمقدار افراد كثيرة قصيرة، فلا يكون شرب القدح من الخمر إذا كان في مجلس واحد بحيث يعد شرباً واحداً الا كشرب جرعة منها.


[1]- وسائل الشيعة: 1- 36- ح 20 (عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) مع تفاوت يسير).

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست