responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37

للزوم اجتماع المثلين لدى القاطع و ان لم يكن بلازم لدى الحاكم في محل الفرض، الا انه غير مجد، مع استحالة توجيه الطّلب إلى من لا يكاد ان يلتفت إليه فضلاً عن ان يذعن به مع انّ الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة لا يكون اختيارياً كي يتوجه إليه خطاب تحريم أو إيجاب، إذ القاطع لا يقصده الا بما قطع انه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي، لا بهذا العنوان الطاري الآلي، بل لا يكون اختيارياً أصلاً إذا كان التجري أو الانقياد بمخالفة القطع بمصداق الواجب أو الحرام أو موافقته، فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده و ما صدر منه لم يقصده، بل و لم يخطر بباله.

لا يقال: ان ما صدر منه لا محالة يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده مثل شرب المائع في المثال.

فانّه يقال: كلا كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصوداً فيرى إليه قصده، و اختيارياً بمجرد قصد خاص آخر قصد بخصوصيّته. نعم لو عمد إلى خاص تبعاً للعامّ و صادف غيره من افراده لم يخرج عن اختياره بما هو متحد مع ذاك العام و ان كان بخارج عنه بما هو ذاك الخاصّ. هذا كله، مع انه لا ملاك فيه للخطاب بتحريم أو إيجاب، حيث ان الوجدان السّليم يشهد بان طرو هذا العنوان لا يوجب تغيير الشي‌ء عما هو عليه من الخصوصيات التي يصلح ان تصير ملاكات الأحكام؛ مع انه لو كان موجباً له، لا يكاد يوجب امراً أو نهياً مولويين، بان يكون طلب المولى من جهة مولويته و سيادته، و ذلك لأنّ إعمال جهة المولوية و السيادة في الطلب، انما يتأتى فيما كان موجباً للثواب و العقاب بالموافقة و المخالفة و التمكن من التقرب إلى المولى بالموافقة، بحيث لولاه لما كان في البين ما يتقرب به، و لا ثواب و عقاب كي يصح ان يصير داعياً نحو المطلوب، اما بمجرد التقرب، أو للطمع في المثوبة، أو للخوف من العقوبة على حسب اختلاف العباد لمن لم يكن له داعي آخر، أو فيما كان موجباً للتنجز أو العذر، كما في الأوامر و النواهي المولوية الواردة في مقام جعل الأمارات و بعض الأصول العملية، لا فيما إذا لم يوجب شيئاً من ذلك، حيث لا يكون لإعمال جهة المولوية حينئذ ملاك كما هو كذلك هاهنا، لإمكان التقرب و حصول المثوبة بموافقة القطع و حصول البعد و العقوبة بمخالفته من دون طلب مولوي، كما يأتي وجهه عن قريب، و ليس بطلب طريقي لو كان، كما هو واضح.

ثم انه ظهر أيضا بما ذكرنا هاهنا ان الفعل المتجري به لا يكاد ان يتصف بالقبح عقلاً أصلاً، لا فعلاً و لا شأناً، حيث ظهر انه لا يكون بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة اختيارياً، و لا يكون فيه‌ [1] بما هو كذلك ملاكه، بل يكون بعنوانه الواقعي بما فيه من الملاك متصفاً


[1]- و في: ما

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست