responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 340

واحداً مستمراً فيجري فيه الاستصحاب لعدم ابتنائه على المداقّة العقليّة، بل يجري في مثله مكع ابتنائه على المداقّة بناءً ما هو التّحقيق من أصالة الوجود، لما حقّق في محلّه من أنّ الوجود عليه في جميع المراتب المتبدّلة شدّة و ضعفا واحد شخصي ما دام متّصلاً و لم يخلل العدم في البين و إن انتزعت عنه هيئات‌ [1] مختلفة و أنواع متفاوتة.

نعم لا يجري الاستصحاب فيما إذا عدّ المتبادلان عرفاً شيئين موجود كلّ منهما بوجود على حدة، لاستمرار وجود واحد في الزّمانين، لما مرّ و يأتي من أنّ العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف لا العقل.

تنبيه فيه تأييد

و هو أنّه يلزم على جريان الاستصحاب في القسم الثّالث استصحاب وجوب الفريضة على من علم باشتغال ذمّته بواحدة، مع احتمال الزّيادة عليها لو أتى بها فيجب عليه ترتيب جميع الآثار الشّرعيّة المترتّبة على من كانت عليه فريضة مثل عدم جواز التّطوع له على القول بعدم جوازه لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة، و لا أظنّ أن يلتزم به أحد.

قوله (قده): لأنّ الميتة عبارة عن كلّ ما لم يذك- إلخ-.

و إن أبيت إلاّ عن كون الميتة عبارة عمّا مات حتف أنف، فلا إشكال ظاهراً في كون ما لم يذكّ شرعاً ملحقاً بالميتة حكماً، فأصالة عدم التّذكية على هذا و إن لم يكن مثبتة لها، كما أفاده الفاضل (ره) إلاّ أنّها مثبتة لما يلحق بها حكماً، فيترتّب بها على ما شكّ في تذكية حكم غير المذكّى.

لا يقال: انّ غير المذكّى مطلقا لم يكن محكوماً بحكم الميتة، إذ الحيّ من الحيوان لم يذكّ و لا يكون بحكمها، فكيف يحكم بأصالة عدم التّذكية عليه بأحكامها؛ لأنّه‌ [2] عند الأصل يثبت خصوص ما يلحق بها من غير المذكّى و هو ما أزهق روحه و لم يذكّ كما لا يخفى، إذ ما أزهق روحه و شكّ في تذكيته يحرز عدم تذكيته بأصالة عدمها و يحكم عليه بأنّه غير مذكّى، فيكون حاله حال سائر الموضوعات المركّبة أو المقيّدة المشكوكة بجزئها أو قيدها فيحرز بالأصل، جزئها أو قيدها؛ و كون عدم التّذكية في حال الحياة ممّا لا حكم‌


[1]- في (عليه السلام): ماهيّات‌

[2]- في (عليه السلام): لأن الأصل.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست