responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 332

قوله (قده): اللّهم إلاّ أن يقال- إلخ-.

يمكن أن يقال إنّ كفاية تنجّز التّكليف سابقا في الاستصحاب، إنّما هو بالنّسبة إلى ما يعامل معه في العرف معاملة علّة الحكم و سبب حدوثه لموضوعه كالاستطاعة و إن كان بحسب الحقيقة من قيود الموضوع، لا ما يحسب من قيوده في العرف كالوقت، و لذا يظهر منه (قده) فيما يأتي الجزم بعدم جريان الاستصحاب في المقيّد بالزّمان، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل في ذيله.

قوله (قده): فإنّ شيئا من الأقسام المذكورة لا يجري- إلخ-.

و ذلك لأن اختلاف المسبّبات و تعدّدها إنّما هو لأجل اختلاف الأسباب بحسب الخصوصيّات، و اقتضاء كلّ واحد منها بما فيه من الخصوصيّة لنحو من الأثر، و هذا بخلاف الشّرط، فإنّ دخله في المشروط على نهج واحد لا يكاد أن يكون الاختلاف فيه بحسب الدّوام و غيره من ناحيته، بل من ناحية المؤثّر فيه، فتأمّل جيّدا.

قوله (قده): توضيح الاندفاع أنّ القيد في الحقيقة- إلخ-.

وجه رجوع القيد مطلقا إلى الموضوع و لو كان من قيود الطّلب بحسب القواعد العربيّة بناء على تبعيّة الأحكام لما في أفعال الأنام من المصالح و المفاسد، واضح، فإنّ تفاوت الأفعال بحسب المصلحة و المفسدة بمراتبهما ليس إلاّ لتفاوتهما بحسب الذّات أو العوارض اللاحقات له، فلا يكون اتّصافها بهما بسبب له من خارج، بل لا سبب له غير الموضوعات، كما هو الحال في حكم العقل بالحسن و القبح أيضا كما لا يخفى.

و لا وجه له بناء على تبعيّتها للحكم و المصالح في نفس الأحكام، فانّ عروضها على موضوعاتها و انتفاءها بحسب اقتضاء علّتها مع بقاء موضوعاتها بعينها و بشخصها، كما هو الحال في الأعراض و موضوعاتها.

و أمّا ما أفاده (قده) على ما ظفرنا به في تقرير بعض الأفاضل (ره) لبحثه (قده) في مبحث مقدّمة الواجب عند الرّد على صاحب الفصول في قوله بالفرق بين المعلول و المشروط من أن تقييد الطّلب و هو مفاد الهيئة حقيقة لا معنى له، إذ ليس مفادها إلاّ أشخاص الطّلب و جزئيّاته، و لو قلنا بكون ما وضعت له عامّا لكون ما استعملت فيه لا محالة خاصّا، و الجزئيّ غير قابل للتّقييد، [1] فلا بدّ أن يرجع القيود إلى المادّة و لو كانت بحسب القواعد العربيّة راجعة إلى الهيئة.


[1]- خ ل: للتقيّد.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست