responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 325

يمكن إنشاؤه، غاية الأمر ربّما يكون لغواً لا يترتّب عليه أثر كالإخبار به، كما لا يخفى.

و بالجملة عدم ترتّب فائدة على إنشاء مفهوم و معنى لا بمنع عن إنشائه و قصد حصوله بنفس اللّفظ و شبهه، و لا إشكال أيضا في صحّة التّعبير عن كلّ منهما، أي الوضع و التّكليف بخطاب الآخر كذلك، أي إخباراً و إنشاء فيجعل مثلاً خطاب إنشاء سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة كناية عن إنشاء وجوبها و كذا العكس، كما في الأخبار [1].

و منه قد انقدح انّه ليس فائدة إنشاء معنى تنحصر بالتّوسّل به إلى تحقّقه، و التّسبّب إلى وجوده في الخارج، بل قد يكون التّوسّل به إلى تحقّق ما هو ملزوم ذلك المعنى أو لازمه من فوائده، فربّما يكون إنشاء أحدهما جعلاً للآخر لا له، و لا إشكال أيضاً في تطرق جعل التّكليف و سرايته إلى الوضع في الجملة، حسب ما تعرف تفصيله فيجعل بتبع جعله.

و إنّما الإشكال و النّزاع في استقلال الوضع بالجعل بمعنى صلاحيته كالتّكليف في التّسبب بإنشائه إلى جعله و تحقّقه، بحيث يصدق مفهومه عليه بحمل الشّائع، فالشّي‌ء الّذي لا يكون سبباً أو شرطاً أو جزءاً في نفسه صار كذلك بمجرّد إنشاء السّببيّة أو الشّرطيّة أو الجزئيّة له، بحيث يصدق عليه بذاك الحمل انّه كذلك كما كان الشّي‌ء بمجرّد إنشاء إيجابه يصير واجباً حقيقة بذاك الحمل.

و التّحقيق حسبما يؤدّى إليه النّظر الدّقيق أنّ الوضع على أنحاء:

منها ما لا يقبل الجعل أصلاً، لا أصالة و لا تبعاً مثل سببيّة شي‌ء مطلقا أو شرطيّته للتّكليف، أو مانعيته عنه.

و منها ما لا يقبله إلاّ تبعاً كالشّرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة للمكلّف به.

و منها ما يقبله أصالة و تبعا كالملكيّة و الولاية و الوكالة و نحوها.

أمّا عدم قبول النّحو الأوّل له فلأنّ ملاك سببيّة [2] شي‌ء لشي‌ء إنّما هو خصوصيّته فيه موجبة لربط خاص بينهما يوجب تخصيصه بتأثيره فيه لا يكاد أن يؤثّر فيه بدونه، و إلاّ فلا بدّ أن يؤثّر في كلّ شي‌ء، بل كلّ شي‌ء في كلّ شي‌ء و إلاّ يلزم الاختصاص بلا مخصّص كما لا يخفى، فما ليس فيه تلك الخصوصيّة الموجبة لذلك لا يكون سبباً بمجرّد إنشاء السّببيّة له، بداهة أنّ مجرد إنشائها لا يؤثر إحداث تلك الخصوصيّة فيه، ضرورة عدم خصوصيّة فيه موجبة لربط خاصّ بينه و بينها كي يكون محدثة لها كما لا يخفى.


[1]- وسائل الشيعة: 3- 114- ب 10

[2]- خ ل: تبعيّة.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست