responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 324

قوله (قده): و لكن يرد عليه انّه قد يكون الأمر الوجوديّ أمراً خارجيّاً- إلخ-.

لا يذهب عليك أنّ الأمر الوجوديّ و لو كان حكماً شرعيّا كان ترتيبه على عدم رافعه باستصحاب عدمه غير جائز إلاّ على القول بالأصل المثبت، إلاّ إذا كان مترتّباً عليه شرعاً أيضا كما هو مترتّب عليه عقلاً، لعدم كفاية التّرتيب العقلي مطلقا على القول بعدم الأصل المثبت و لو كان المترتّب حكماً شرعيّا، و لذا لا يثبت باستصحاب عدم حكم في مقام غيره من الأحكام. نعم لو كان عدم الرّافع من الوسائط الجليّة الّتي لا ينفكّ تنزيلها عرفاً عن تنزيل ما يترتّب عقلاً من الأحكام الشّرعيّة، كان ترتيب الحكم الشّرعي عليه باستصحابه مستثنى عن الأصل المثبت على ما سيأتي تحقيقه منّا إن شاء الله تعالى.

قوله (قده): و فيه أوّلاً النّقض بالأحكام الجزئيّة- إلخ-.

لا يخفى أنّه انّما يتوجّه عليه ما أورده بقوله «أوّلاً و ثانياً» نقضاً و حلاً لو كان منشأ الاستبعاد للشمول للأمور الجزئيّة ما أفاده (قده) من أنّ بيانها ليس من شأن الشّارع و وظيفته، لا إذا كان منشؤه كما هو المحتمل قريباً، أنّ دليل الجعل و التّنزيل لا بدّ في شموله لها من التّصرّف فيه و التّأويل دون الأحكام، فانّها بنفسها غير قابلة للجعل إلاّ بملاحظة أحكامها، بخلافها فانّها بنفسها قابلة لذلك، لكنّه لو لم يكن الدّليل على التّنزيل مثل «لا تنقض اليقين‌ [1]» الدّالّ بلفظه على لزوم البناء على اليقين و عدم نقضه لينتقل منه إلى لزوم الالتزام عملا في الآن بما كان ملتزماً به قبل، فيكون إنشاء حكم مماثل للمتيقّن فيما إذا كان حكماً و مماثل حكمه فيما إذا كان موضوعاً بعبارة واحدة، من دون حاجة إلى تصرّف أصلاً كما عرفت مفصّلاً، فافهم.

قوله (قده): ثمّ لا بأس بصرف الكلام إلى أنّ الحكم الوضعي- إلخ-.

لا بأس ببسط المقام و تفصيل الكلام في شرح محلّ النّقض و الإبرام:

فاعلم انّه لا إشكال في استقلال كلّ واحد من الوضع و التّكليف مفهوماً و تفاوتهما بحسبه جزماً، و أنّه يمكن ان يعبّر عن كلّ بما يخصّه من الخطاب إخباراً و إنشاء، إذ الإنشاء بمجرّده قليل المئونة، و ليس هو إلاّ قصد حصول المعنى باللّفظ و شبهه، كما كان الإخبار به هو حكايته و بيان تحقّقه في موطنه بهما، و لذا كان نسبته خارج دونه فكلّ ما يصحّ الإخبار عنه‌


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست