responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 312

واحد منها لاحتمال كلّ منهما لو كان معيّناً عنده، و عدم احتمال واحد منهما لو لم يكن له تعيّن أصلاً، لاحتياج جعل كلّ واحد منهما واقعاً إلى لحاظ، و لا لحاظ و لا تعيين في البين على الفرض.

ثمّ لا يخفى انّ ضعف سند الرّواية [1] لا يضرّ بالاستدلال بها بعد وقوع مورد الاستدلال منها في الصّحاح، و يمكن أن يكون أمره بالتّأمّل إشارة إليه، كما يمكن أن يكون إشارة إلى انّ تضعيف التّضعيف بما ذكره من الاستناد إلى تضعيف ابن الغضائري لا وجه له، فانّ تضعيفه لو لم يوجب قدحاً لا يوجب مدحاً، فيكون قاسم بن يحيى مجهول الحال، فالرّواية ضعيف السّند على كلّ حال، فلا تغفل.

قوله (قده): و فيها دلالة واضحة على انّ وجه- إلخ-.

يمكن منع وضوح الدّلالة، إذ احتمال انّ عدم الاستيقان هو تمام العلّة للحكم بالطّهارة، و انّما ذكر خصوصيّة المورد لبيان تحققها فيه لأجل انّها من خصوصيّاتها المنطبقة عليها، لا لخصوصيّة في خصوصيّة ليس ببعيد، فتأمّل جيّداً.

قوله (قده): نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معاً يوجب- إلخ-.

إرادتهما انّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده (قده) بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته، و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه، و كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، و للحكم باستمراره أخرى. و أمّا إذا أريد أحدهما من المغيا و الآخر من الغاية، فلا توضيح، ذلك انّ قوله (عليه السلام) «كلّ شي‌ء طاهر [2]» مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء و التّراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديّاً على طهارة الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشّي‌ء الّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و إن أبيت إلاّ عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الّتي في الحقيقة ليست من حالاته، بل من حالات المكلّف و إن كانت لها إضافة إليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً، كما في بعض الشّبهات الحكميّة


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175

[2]- مستدرك الوسائل: 1- 164

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست