responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 308

قوله (قده): و هذا الوجه سالم ممّا يرد على الأوّل- إلخ-.

لا يخفى انّه يرد عليه بعينه ما أورده على الأوّل، لأن الصّحة الواقعيّة و عدم الإعادة للصّلاة ليست من الآثار المجعولة للطّهارة، بل من الآثار العقليّة الغير المجعولة لها، حسب ما أفاده في دفع الدّعوى، فلا يحسن تعليل عدم الإعادة بكونها نقضاً لليقين بالطّهارة بالشّكّ كما لا يخفى.

و أمّا إذا كانت من الشّرائط العلميّة كما هو كذلك نصّاً و فتوى، فلأنّ سقوط الإعادة حينئذ ليس لكونها نقضا لليقين بالشّك، بل لاقتضاء الأمر الواقعي للاجزاء عقلاً، كيف و لو لم يكن حرمة النّقض كانت الإعادة ساقطة فيما إذا لم يحتمل النّجاسة، بل لو احتملها أيضاً، لقاعدة الطّهارة و إلاّ يلزم امّا عدم اقتضاء الأمر الواقعي للإجزاء، و هو محال، و إمّا عدم كون الطّهارة شرطاً علميّاً إحرازيّاً، و هو خلف، مع انّه خلاف الواقع. و امّا عدم حجّية القاعدة و هو واضح البطلان، فلا يحسن التّعليل بذلك على الوجهين، و لا يرفع غائلته إلاّ بما حقّقناه في الحاشية السّابقة، و قد عرفت به حسن التّعليل بكون الإعادة نقضاً و لو مع كون الطّهارة شرطاً علميّاً، بل عدم صحّة التّعليل بغيره لا بالقاعدة و لا باقتضاء الأمر الواقعيّ للإجزاء، حسب ما عرفت شرحه بما لا مزيد عليه.

ثمّ لا يخفى انّ هذا الوجه إنّما ينطبق على الاستصحاب بناء على عدم ارتفاع توهّم النّجاسة بعدم الظّفر بعد الفحص و النّظر، و إلاّ فيمكن تطبيقه على قاعدة اليقين بأن يراد من اليقين، اليقين الناشئ بعد ظنّ الإصابة من الفحص و اليأس، و الشّك على هذا الاحتمال بالنّسبة إليه سار بلا إشكال، و لا يبقى معه مجال للاستدلال بها على الاستصحاب إلاّ أن يمنع من حصول اليقين عادة بمجرّد النّظر بها مطلقا، بل يختلف الحال بحسب اختلاف أحوال النّظر و النّاظر، و المنظور إليه كما لا يخفى، فلا وجه لإرادته بلا قرينة، و لعلّ ذا وجه انّه لم يلتفت إليه، فالتفت.

قوله (قده): حتّى يكون حاصل الجواب- إلخ-.

لا يخفى أنّ ظاهره (قده) صحّة الاستدلال على حجّية الاستصحاب في غير الباب من ساير الأبواب على تقدير أن يكون البناء على الأقلّ حاصل الجواب. و فيه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله (عليه السلام) «و لا تنقض اليقين‌ [1]» و ما عطف عليه انّما ذكر تأكيداً لقوله‌


[1]- وسائل الشيعة: 1- 175- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست