responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 307

استناد الصّحة و عدم الإعادة إلى الوجدان‌ [1] ما هو الشّرط واقعاً و هو إحرازها، كما لا يخفى. و قضيّة ذلك أن يعلّل في الرّواية [2] عدم إعادة الصّلاة بعد انكشاف وقوعها في النّجاسة، بكونها واحدة حقيقة لإحراز الطّهارة، لا لها تعبّداً كما هو قضيّة استصحابها.

و بعبارة أخرى ينبغي أن يعلّلها بأنه كان هناك في حال الصّلاة استصحابها، لا انّها كانت في ذلك الحال تعبّداً باستصحابها كما هو ظاهر الرّواية على ما لا يخفى، و الفرق بينهما دقيق يظهر بالتّأمّل.

قلت: التّعليل فيها إنّما هو بملاحظة حال الاتكال الاستصحاب و هو قبل الدّخول في الصّلاة، لا بملاحظة هذا الحال، أي الانكشاف بعد الصّلاة، و لا يصحّ الاستناد بملاحظة ذاك الحال إلاّ إلى تحققها في الواقع تعبّداً، لا إلى نفس الحكم بتحقّقها و إن كان يحتمل في ذلك‌ [3] الحال أن يكون الصّحة مستندة إلى نفس هذا الحكم، كما علم ذلك بعد انكشاف الخلاف؛ و ذلك لما عرفت من انّ الشّرطيّة بحسب دليلها انّما كانت لها، فلا وجه للتّعليل بغيره ممّا ليس في مرتبته ما دام إليه سبيل، فيحسن تعليل عدم الإعادة بما هو قضيّة الاستصحاب بذاك اللّحاظ كما فعل الإمام (عليه السلام) في المقام لا بنفس الاستصحاب، فافهم فانّه دقيق.

فإن قلت: بناء على ذلك يكفي الشّك فيها لإحرازها بقاعدة الطّهارة و لو لم نقل بحرمة نقض اليقين بالشّك، و لذا يحكم بصحّة الصّلاة و لو لم يكن يقين بالطّهارة سابقاً مع الشّكّ فيها إذا لم يكن هناك مانع عن جريان قاعدتها كما إذا اعلم إجمالاً بالنّجاسة، فلا وجه‌ [4] تصحّ تعليل صحّة الصّلاة في هذه الصّورة بكون الإعادة نقضاً له بالشّكّ أيضاً، حيث انّه لا إعادة و لو لم يكن حرمة النّقض.

قلت: لمّا لم يكن مجال للقاعدة في مجاري الاستصحاب أصلاً و لو كانت موافقة له، لحكومة عليها مطلقا على ما يأتي بيانه، لا يصحّ التّعليل في مورده‌ [5] إلاّ به، فتدبّر جيّداً.


[1]- خ ل: وجدانها له واقعا.

[2]- وسائل الشيعة: 2- 1006

[3]- خ ل: ذاك.

[4]- خ ل: فلا يصح.

[5]- خ ل: مورد.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست