responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 285

لابتلائه بمثله لا يصلح للمنع فعلاً، فيبقى المقتضى بلا مانع فعليّ فيقتضى، و هذا بخلاف ما إذا كان نفي كلّ واحد من الضّررين على خلاف تلك القاعدة، أو كان تقديم قاعدة نفي الضّرر عليها لا من باب المزاحمة، بأن لا يحرز المقتضى للحكم فيها بعمومها فانّه حينئذ لا محيص عن التّخيير إن لم يكن في البين ترجيح، و إلاّ فالتّرجيح.

و أمّا إذا كان تصادم الضّررين بالنّسبة إلى شخصين، فالمقتضى لنفي كلّ منهما أيضاً و إن كان موجوداً إلاّ انّه لا وجه للحكم هاهنا بالتّخيير، و المفروض انتفاء المرجّح و المعيّن، و ذلك حيث لا معنى للمنة على العباد برفع الضّرر فيما كان نفيه عن أحد مستلزماً لثبوته على آخر فيستكشف بذلك عن عدم إرادتهما، فيجب الرّجوع إلى ساير القواعد.

هذا ما يقتضيه التّحقيق بحسب التّأمل و النّظر الدّقيق، فليتأمّل.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ أقوائيّة الضّرر أو أكثريّته انّما يوجب التّرجيح في الضّررين بالنّسبة إلى شخص واحد لا شخصين، إذ لا منّة في نفي الضّرر الأقوى على من استلزم ذلك في حقّه ثبوت الضّرر، بل انّما يكون منّة على خصوص من نفي عنه و كون العباد بالنّسبة إليه تعالى بمنزلة عبد واحد لا يصحّح المنّة على جميعهم في نفي الضّرر الأكثر و الأقوى. و لو على من استلزم ذلك بالنّسبة إليه الضّرر، كما لا يخفى، فالمرجع في تعارض الضّررين بالنسبة إلى شخصين هو ساير القواعد أو الأصول مطلقا، و قد اعترف المصنّف (قده) في رسالته المنفردة في قاعدة الضّرر باضطراب كلمات الأصحاب في هذا الباب، و إن مال إلى التّرجيح بالأكثريّة مطلقا، و التّحقيق ما ذكرناه، فليتأمّل.

قوله (قده): و لعلّ هذا أو بعضه- إلخ-.

و لعلّ المنشأ هو أقوائيّة الضّرر الناشئ عن منع المالك من التّصرف في ملكه من ضرر الجارية لا الرّجوع إلى قاعدة السّلطنة [1] بعد تساوى الضّررين لو قيل بالتّرجيح بالأقوائيّة و الأكثريّة مطلقا و لو بالنّسبة إلى شخصين على ما مال إليه؛ كما انّه يمكن على هذا أن يكون الفرق بين تصرّفه في المباح و تصرّفه في ملكه انّه لو كان في عدم التّصرف فيه ضرر، لما كان بمثابة الضّرر على الجار من التّصرف فيه، فضلاً عمّا إذا لم يكن في مثله ضرر، بل مجرّد فوات انتفاع.

ثم انّ النّقض و الإبرام في الفروع المذكورة في المقام يحتاج إلى بسط الكلام و زيادة


[1]- المأخوذة من قوله (صلى اللَّه عليه و آله): «ان الناس مسلطون على أموالهم». بحار الأنوار: 2- 273

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست