responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 283

بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده (قده)، أو حال الأدلّة الدّالّة على جواز الإضرار بالغير، أو وجوب تحمّل الضّرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا، و إلاّ بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضّرر، فلا حكومة لها، بل حالها كسائر أدلّة الأحكام. نعم لو كانت في مقام الامتنان فربّما تقدّم عليها عند التّعارض لذلك، و هو فيما إذا لم يكن لما يعارضها جهة مرجّحة أقوى.

و من هنا ربّما يظهر الثّمرة، فعلى الحكومة يقدّم مطلقا، بخلاف ما إذا لم يكن حكومة في البين و لو مع كونها في مقام الامتنان.

قوله (قده): حتّى يقال: انّ الضّرر يتدارك- إلخ-.

بعد ما عرفت من أنّ الظّاهر من الرّواية [1] بحسب متفاهم العرف ما ذكرنا من المعنى، لا حاجة في بيان عدم شمولها للضّرر الحكمي إلى ذلك، كي يورد عليه بما أورد.

قوله (قده): و مع ذلك فقد استقرب- إلخ-.

الموارد الّتي استدلّوا فيها بها على ما هو بنظري على الإجمال، انّما هي في قبال العمومات المثبتة بعمومها جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضّرر عنه، لا في قبال العمومات المثبتة للأحكام الناشئ منها الضّرر على المكلّف، فيلزم من العمل بها في قبالها فقه جديد، و من عدم العمل بها تخصيص كثيراً و أكثر.

ثمّ لا يخفى انّه لو لم يكن مرجّح آخر لما ذكرنا لها من المعنى، لكان ذلك كافياً في ترجيحه، و قد عرفت انّه أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقيّ المتعذّر.

قوله (قده): إلاّ أن يقال مضافاً إلى منع أكثريّة- إلخ-.

و يتأيّد المنع بملاحظة انّ ما لم يثبت لأجل الضّرر ممّا له مقتضى الثّبوت و الجعل من الأحكام، و ليس له مقتضى الإثبات من مطلق أو عام، لعلّه كان أضعاف ما كان له مقتضى الإثبات بحيث كان نسبة الخارج إلى الباقي نسبة قليل إلى كثير، فليتدبّر.


[1]- وسائل الشيعة: 17- 91

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست