responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28

على مخالفة الواقع، و ان كان عن تقصير فانّما يستحقّها فيما لولاه، لتمكنه من الواقع اما بإصابته، أو إصابة ما يرجع إليه عند فقده من أمارة أو أصل، لا مطلقا و لو فيما إذا لم يتمكن منه لخطإ ما يقوم عنده، و ذلك لأن المؤاخذة عليه حينئذ بلا بيان و لا برهان.

السادس‌

انه قد عرفت بعض الكلام في القطع بالحكم الكلي، كما هو المقصود الأصلي في المقام، و لا بأس بالاستيفاء ما للقطع مطلقا عن الأقسام، و بيان ما لها من الأحكام.

فاعلم انه (تارة) يكون كاشفا محضاً عما تعلق به من حكم أو موضوع ذي أثر، و حكم من دون ان يكون له دخل بنحو آخر في الموضوع أصلاً، و ان كان ربما يتفق كون الموضوع بما هو موضوع الحكم ملازماً للقطع، كما إذا أخذت فيه خصوصية لا يتحقق بدون القطع به.

(و أخرى) يكون له ذلك، اما بان يكون تمام الموضوع، مثل ما إذا كان المائع المقطوع كونه بولاً نجساً واقعاً و لو لم يكن بولاً، أو بان يكون جزئه و قيده، مثل ان يكون البول الواقعي المقطوع نجساً لا البول مطلقا و لا مقطوعه كذلك؛ و على التقديرين قد يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه، بان يكون كشف المتعلق به بما هو كشف له دخل على أحد الوجهين، أي تمام الموضوع، أو جزئه، أو قيده، كما انه على تقدير [1] الاخر بما هو صفة خاصة، أو كشف خاص له دخل كذلك، و قد يؤخذ بما هو صفة له، اما لإلغاء جهة كشفه و هو ملاحظة انه كيفية نفسانية كسائر كيفياتها إذا صار لها دخل في موضوع حكم من الأحكام، أو لا عتبار خصوصية فيه من كونه من سبب خاص أو لشخص كذلك أو غيرهما.

إذا عرفت هذه الأقسام، فمجمل الكلام في تفصيل ما لها من الأحكام، انها تكون بين فقهية و أصوليّة.

اما الفقهية منها، فهي ان الاجزاء و سقوط الإعادة فيما يكون القطع كشفاً محضاً على النحو الأول عنه، و كذا سائر الآثار الشرعية يدور مدار الواقع‌ [2] و لو لم يتعلق به قطع، و فيما كان له دخل في الموضوع على النحو الأول منه، يدور مداره و لو لم يكن متعلقه متحققاً، و في غيرهما يدور مدارهما.


[1]- و في «م»: التقدير.

[2]- و في «م»: مدار تحقق الواقع.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست