responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278

و أمّا الثّاني فلأنّه يبقى معه إشكال انّ المأتيّ به إذا لم يكن مأموراً به، فلم اتّصف بالصّحة و التماميّة، كما هو ظاهرهم تبعاً لظاهر الخبر و إشكال استحقاق العقاب أيضاً، لكنّك عرفت ما ينبغي أن يقال في حلّ الإشكال، و الحمد للّه على كلّ حال.

قوله (قده): فالأوّل إمّا بدعوى- إلخ-.

لا يخفى استحالتها بداهة استلزامها الدّور اللازم من تخصيص الحكم بالعامّ به.

قوله (قده): و إمّا بمعنى معذوريّة- إلخ-.

كون الجهل فيه عذراً و إن كان بمكان من الإمكان، إلاّ انّه يحتاج إلى نهوض دليل عليه نقليّ حيث لم يستقلّ العقل به، بل استقلّ بعدم المعذوريّة معه، و ليس إلاّ ما دلّ على صحّة ما أتى به و تماميّته، و لا ملازمة بينه و بين المعذوريّة أصلاً.

قوله (قده): نعم قد يوجب إتيان غير الواجب- إلخ-.

يظهر منه (قده): انّ فوات الواجب فيما نحن فيه بإتيان غيره، انّما يكون في بعض الصّور كما في آخر الوقت، و ظاهر الأصحاب و أخبار الباب فواته به و لو في أوّل الوقت.

قوله (قده): و يردّ هذا الوجه انّ- إلخ-.

لا يخفى انّه انّما يردّه ذلك لو كانت ملازمة بين الصّحة و التّماميّة و بين المأمور به، و قد عرفت بما ذكرناه في حلّ الإشكال عدمها، و انّه يمكن الصّحة لأجل الاشتمال على المصلحة.

قوله (قده): بل الظّاهر في تلك الموارد- إلخ-.

لا يخفى انّ سقوط الواجب بغيره و لو كان حراماً ممّا لا مجال لإنكاره، كما في ركوب الدّابّة المغصوبة المسقطة لوجوب ركوب المباحة، لكنّه غير سقوطه بقيام بدله مقامه، كي يتوهّم منه سقوط الأمر الواقعيّ و ثبوت الأمر بالبدل، و لعلّه أشار إليه بأمره بالتّأمّل.

قوله (قده): و يردّه انّا لا نعقل التّرتيب بين‌ [1] المقامين- إلخ-.

إذ مجرّد عدم كون التّكليف الثّاني في مرتبة الأوّل لا يجدى بعد اجتماعهما في التنجّز في‌


[1]- و في المصدر: و يردّه انا لا نعقل الترتيب في المقامين.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست