responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273

قوله (قده): و ممّا يؤيّد إرادة المشهور للوجه الأوّل- إلخ-.

يمكن أن يقال: انّ التّكاليف الموقّتة و المشروطة في الشّريعة يكون التّكليف فيها فعليّاً منجّزاً، بحيث يجب على المكلّف تحصيل غير ما علّق عليه من مقدّماته ممّا كان باختياره و ذلك بأن يكون الوقت أو الشّرط من قيود المادّة و المأمور به، لا من قيود الهيئة و الأمر، و إن كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف (قده) في الواجبات المشروط حيث بنى انّ الشّرط فيها من قيود المادّة، و ليس الواجب إلاّ نحو واحد، لا نحوين المعلّق و المشروط على ما يراه صاحب الفصول، فيكون الواجب المشروط عنده هو المعلّق عند صاحب الفصول؛ لكن لا يخفى انّ ما كان من هذا القبيل‌ [1] انّما أخذ في المأمور به على نحو لا يجب تحصيل كالاستطاعة مثلاً، حيث انّ المطلوب من الحجّ ما إذا حصل الاستطاعة من باب الاتّفاق أو حصلها المكلّف بميله و مشتهاه.

و بالجملة كان التّفاوت بين القيود في ذلك من جهة تفاوتها في كيفيّة اعتبارها في المأمور به، فحينئذ يستكشف من إطباقهم على استحقاق الجاهل المقصّر في تعلّم المسائل حتّى التّكاليف المشروطة، انّ المعرفة لم يؤخذ فيها على نحو لا يجب تحصيلها، فلو حصل من جهة التّقصير فيها لم يكن معذوراً فيها.

نعم إنّما يلزم عدم استحقاق العقاب فيها كما أفاده (قده)، لو كان الواجب المشروط عند المشهور، كما يراه صاحب الفصول في قبال المعلّق بأن لا يكون تكليف قبل الشّرط أصلاً و كان حدوثه بعد حدوثه، فليتدبّر جيّداً.

قوله (قده): و يمكن ان يلتزم حينئذ- إلخ-.

لا يخفى انّ في العبارة قصوراً، و المراد هو الالتزام باستحقاق العقاب على نفس التّكاليف و لو كانت مشروطة بسبب ترك التّعلّم، حسب ما يظهر من السّوق، و صريح ما ذكره من استقرار بناء العقلاء دليلا فيه، و أشار (قده) بقوله- قدّه- «فتأمّل» إلى أجنبيّة مثال الطّومار عن المقام، كما أشرنا إليه هناك فراجع.

لكنّك عرفت انّ الوجه في ذلك هو كون الشّرط في الواجبات المشروطة ليس بشرط التّكليف، بل المكلّف به، فيكون نسبة الواجبات مطلقا، مطلقها و مشروطها إلى المعرفة على نهج واحد، فافهم و اغتنم.


[1]- أي من قيود الهيئة (منه ره).

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست