responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272

و من هنا انّه كان عليه ان يقول: يعلم انحصار المعلوم بدل يحتمل، فليتأمّل، و عليك بالمراجعة إلى ما أسلفنا من الحواشي المعلّقة على ما ذكره في ردّ استدلال الأخباريّين.

قوله (قده): و الاعتذار عن ذلك- إلخ-.

لا يخفى متانته و صحّته، فإنّ صدور الصّلاة عن المكلّف عصياناً و لو للخطاب المنقطع فعلا بسبب الغفلة عنه المستتبع للعقاب عليه غير صالح لأن يحصل به القرب، و هو ممّا لا بدّ منه فيما امر به على وجه العبادة.

و امّا حكمهم بصحّة صلاة من توسّط في ضيق الوقت خارجاً، فيمكن ان يكون لأجل أنّ الخروج عندهم ليس بما يأثم به الغاصب و إن أثم بابتداء الكون و استدامته إليه، كما ربّما يظهر ذلك من محكيّ المنتهى‌ [1] و التّحرير [2] في ردّ أبي هاشم حيث حكم بأنّ الخروج أيضا تصرّف في المغصوب فيكون معصية، فلا يصحّ الصّلاة و لو تضيّق الوقت، ففي الأوّل: «انّ هذا القول عندنا باطل» و في الثّاني: «أطبق العقلاء على ردّ أبي هاشم» و يمكن أن يكون لأجل أنّ الكون حال التّشاغل بالخروج ليس صلاتيّاً كي يقتضى حرمته فسادها، بل ليست الصّلاة إلاّ النّيّة و الأقوال بناء على أنّها ليست من التّصرّف.

و كيف كان فمجال المنع عن صحّة الصّلاة مع صدورها عن المكلّف مبغوضاً فعلاً و معاقباً عليها، لكونها غصباً و إن كان النّهى منقطعاً، واسع و إن كان التّحقيق، حسبما حقّقناه في محلّه في البحث، أنّ الخروج في نفسه كالدّخول و التوقّف غصب و مبغوض فعلاً و موجب للعقاب لكونه عصياناً للخطاب، و قد كان متمكّنا من امتثاله بترك دخوله و إن انقطع بعصيانه بدخوله.

نعم يجب اختياره عقلاً لأجل كونه أقلّ المحذورين، لكن في ضيق الوقت إذا قام الإجماع على صحّة الصّلاة في حال تشاغله به، لا بدّ إمّا من البناء على انّ كونه في الحال ليس من الصّلاة، كما أشرنا إليه آنفاً، أو البناء على انّ مصلحة الصّلاة قد زاحمت مفسدة الغصب و غلبت عليها فصار الكون في حالها محبوباً فعلا و خرج عن كونه مبغوضاً و معاقبا عليه، و الكلام يحتاج إلى زيادة بسط لا يسعه المقام.


[1]- منتهى المطالب: 1- 242 (لكن هذا القول عندنا باطل)

[2]- تحرير الأحكام- 32 (و أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام).

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست