responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27

من الحكم، لا في ترتيب آثاره عليه، كما أفاده (قدّس سرّه)، فتأمل جيداً.

الثاني‌

ان اختلاف افراد القطع إصابة و خطأ، قصوراً و تقصيراً، و ان كان يوجب تفاوت افراد القاطع في صورة اتباعه و عدمه في استحقاق العقوبة و عدمه، كما سنشير إليه كما يتفاوت معه الحال في طرف متعلقه بآثاره‌ [1]، و أحكامه العقلية و الشرعية، في الثبوت و عدمه، الا ان ذلك لا يوجب التفاوت أصلاً فيما هو اثره، من وجوب الاتباع بالمعنى المزبور، حيث انه تمام موضوع لهذا الحكم. فتفطن و لا تكن من الغافلين.

الثالث‌

الظاهر ان إطلاق الحجة عليه و على ساير الطرق و الأمارات المعتبرة، بل الأصول العملية من باب واحد، و معنى فارد، و هو عبارة عما قطع به عذره لو خالفه و قد صادف و يصير عذره لو وافقه فيما أخطأ و خالف. و بعبارة أخرى يطلق عليه و عليها بالمعنى الّذي يستعمل فيه في العرف العام، لا بما اصطلح عليه في الميزان، و الظاهر عدم اصطلاح جديد لها في الأصول، كما يظهر من عبارته (قده) «إذا المراد- إلخ-» حينئذ. كيف، و قد عرفت عدم توسيط واحد من الطرق و الأصول في ترتيب أحكام متعلقاتها، بل في إثبات نفس عناوينها. فتدبر جيداً.

الرابع‌

انه لا يخفى ان وجوب الاتباع، هو محض إرشاد من العقل من دون استتباع لحكم شرعي مولوي، لعدم ما هو ملاك مولوية الطلب هاهنا، و هو ان يصير داعيا للمأمور، لو لم يكن له في نفسه داعي اما خوفاً من العقوبة، أو طمعاً في المثوبة، أو محض الشوق إلى القرب على اختلاف مراتب العبيد في ذلك، و الاتباع بنفسه من دون طلب مولوي يكون تمام هذه الدواعي، فلما ذا أنشأ من جهة المولوية طلب و بدونه لا يكاد ان يكون ذلك أبداً. و سيجي‌ء لذلك مزيد بيان إن شاء اللَّه تعالى.

الخامس‌

ان القاطع لو أخطأ قطعه، فان كان عن قصور فلا إشكال في عدم استحقاقه العقوبة


[1]- و في «م»: و آثاره.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست