responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26

و منه يظهر فساد توهم قياس النهي عن اتباعه، على النهي عن القياس في صورة الانسداد مع ان الظن مطلقا و لو [1] على القياس، في هذه الصورة يجب اتباعه لولاه، و ذلك لأن النهي عنه إذا [2] صح ببعض الوجوه الآتية، لا يكون إلا حكما ظاهرياً لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه، كما إذا اصابه و وافقه.

و بالجملة وجوب الاتباع في القطع حكم تنجيزي من العقل غير معلق على شي‌ء أصلاً كما بيناه بما لا مزيد عليه بخلافه في الظن، فانه حكم تعليقي منه، معلق على عدم النهي عنه، و التفاوت انما هو انحطاط مرتبتي الواقع و الظاهر معه، دونه.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول‌

ان القطع لما كان بنفسه يكشف عن متعلقه تمام الانكشاف، كان متعلقه بمجرد تعلقه به ثابتا لدى القاطع، من دون مئونة تأليف قياس يقع في وسطه، و هذا أوضح من ان يخفى، بخلاف الظن المعتبر، و هكذا الأصول العملية فانه لا بد في إثباته به تعبدا من توسيطه من‌ [3] قياس مؤلف من صغرى وجدانية، و كبرى شرعية مأخوذة مما دل على اعتباره، مثل ان يقول‌ [4]: صلاة الجمعة مثلاً مظنون الوجوب، و كل مظنون الوجوب واجب، هذا بالنسبة إلى المتعلق.

و اما آثاره، فمع القطع به انما يترتب عليه مطلقا، لكن لا من القطع به، بل من القطع بها الناشئ منه و من القطع بالملازمة، فلا بدّ فيه من تأليف قياس هكذا مثلا صلاة الجمعة واجبة و كل واجب يجب مقدمته، أو يحرم ضده و هكذا ساير ماله شرعا أو عقلاً أو إعادة، و مع الظن به انما يترتب عليه بعد ثبوته به، على النحو الّذي عرفته خصوص ما له شرعاً و لو بالواسطة بلا توسيط أيضا، بل بما يتألف من صغرى مأخوذة مما دل على اعتباره، و كبرى مستفادة مما دل على ثبوت تلك الآثار له، فيقال: صلاة الجمعة التي ظن وجوبها واجبة لما مر، و كلما كانت واجبة يكون كذا شرعاً لما دل على ذلك.

فظهر مما بيناه، ان الفرق انما هو توسيط الظنّ دون القطع في إثبات نفس ما تعلق‌ [5] به‌


[1]- و في «م»: من.

[2]- و في «م»: يصح.

[3]- و في «م»: في.

[4]- خ ل: يقال‌

[5]- و في «م»: تعلقا.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست