responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252

و إمّا جزء ذهنيّ، و هو ما لا وجود له في الخارج أصلاً، و انّما يكون وجوده فيه بمعنى وجود منشأ انتزاعه كالتّقيّد للمقيّد و منشأ انتزاعه تارة يكون مباينا في الوجود مع المقيّد كالطّهارة مع الصّلاة، و أخرى من عوارضه و أحواله كالسّواد و البياض، و الكفر و الإيمان مع الرّقبة. و ليكن هذا على ما ذكر منك لعلّه ينفعك فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

قوله (قده): و ثانياً إنّ نفس الفعل- إلخ-.

لا يخفى انّ ما أفاده (قده) من الجوابين لا يجدى مثله ممّن كان بنائه على ابتناء الأحكام على المصالح و المفاسد في الأشياء، و عدم اعتبار قصد الوجه في حصول الإطاعة مع أنّ احتمال عدم اعتباره في حصول الغرض كاف في استقلال العقل على تقدير تنجّز الأمر بلزوم الإتيان بجميع ما يحتمل مدخليّته في حصول غرضه و عدم التّخلّص من تبعة مخالفته إلاّ بذلك، حيث انّ الإطاعة الّتي يكون واجبة و موجبة للتّخلّص عنها عبارة عن امتثال الأمر على نحو يحصل أيضاً ما هو الغرض، و هو نفس المأمور به، و ليس لتحصيل الغرض منه أو تفويته مقام و لا طاعته أو معصيته مقام آخر تنجّز بالنّسبة إلى أحدهما دون الآخر، بل ليس في البين إلاّ مقام واحد و هو لزوم الامتثال على نحو لو كان هناك غرض لحصل و سقط، فالأمر مع احتمال عدم التّمكّن من امتثاله كذلك إن كان منجّزاً، فلا محيص عن الإتيان بجميع ما فيه احتمال المدخليّة ممّا شكّ في اعتباره جزءً أو شرطاً، و إلاّ فلا وجه للإتيان بما علم اعتباره.

هذا كلّه، مضافاً إلى انّ هذا الجواب لو تمّ لما عمّ ما هو بصدده حسبما اعترف (ره) فيما علّقه على الهامش من اختصاص هذا الجواب بالأوامر التّعبديّة، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

قوله (قده): إذ يكفي في البيان المسوّغ- إلخ-.

فيه انّه لا يكفي العلم بمطلوبيّة أحد طرفي الشّبهة تفصيلاً في ارتفاع أثر العلم الإجماليّ بالتّكليف بينهما، إلاّ إذا كان الطّلب فيما علم تفصيلاً مطلوبيّته منجّزاً على كلّ تقدير، كما إذا علم تفصيلاً بوجوب أحدهما فعلاً، و ان تردّ وجهه بين أن يكون نفسيّاً أو غيريّاً من باب المقدّمة لواجب منجّز فعلى، فإنّ العلم حينئذ ينحل إلى علم تفصيلي بالتّكليف في أحدهما، فيستقلّ العقل بلزوم موافقته و حسن المؤاخذة على مخالفته، و إلى شكّ بدويّ في الآخر، و يستقلّ بقبح المؤاخذة عليه، بخلاف ما إذا لم يكن الطّلب فيما علم مطلوبيّته منجّزاً على كلّ تقدير، كما إذا كان في المثال وجه الوجوب مردّداً بين ان يكون نفسيّاً أو

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست