responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243

انّ الضّرر الواقعي محكوم بالحرمة واقعاً، كذلك مظنونه محكومٌ بها كذلك و لو لم يكن مصادفاً له. و امّا ما ذكره (قده) في وجه ذلك، ففيه انّ وجوب الاجتناب عمّا علم حرمته أيضا إرشاديّ لا يترتّب عليه إلاّ ما يترتّب على المأمور به من العقاب على الارتكاب فيما إذا صادف الضّرر و التّجرّي فيما إذا لم يصاف، كما في الضّرر الأخروي، و العقاب من أجله لو قلنا به، غير العقاب على الارتكاب المحرّم الشّرعيّ، كما هو بصدده.

و من هنا انقدح انّ الظّنّ في هذا الباب لو كان طريقاً شرعيّا إلى إثبات ما هو موضوع الحكم بالحرمة، لا تمام الموضوع له كما قلنا، لم يكن في مخالفته فيما إذا لم يصادف إلاّ التّجرّي أيضا، و احتمال أن يكون غرضه من كونه طريقاً شرعيّا. ذلك، مع انّه خلاف الظّاهر و منافاته لظاهر قوله «و المفروض- إلخ-» يأباه تنظيره الظّنّ بالضّرر في استحقاق المقدم معه العقاب بظنّ ساير المحرّمات، كما لا يخفى؛ و كذا قوله «نعم لو شكّ في هذا الضّرر يرجع- إلخ-» لأجل انّه لو كان العلم أو الظّنّ في الباب تمام الموضوع لما كان في الأمن من العقاب حاجة إلى أصالة الإباحة و عدم الضّرر، فانّ الشّكّ في الضّرر حينئذ يقطع بانتفاء ما هو موضوع الحرمة.

فان قلت: يمكن ان يكون الحرمة كما رتّب شرعاً في الواقع على الضّرر، كذلك رتّب على الظّنّ به أيضاً، فإذا شكّ فيه فالموضوع إنّما هو مقطوع الانتفاء بلحاظ الحكم الثّاني لا الأوّل، و لأجله لا يؤمّن من العقاب إذا شكّ في الضّرر إلاّ بأصالة الإباحة أو عدم الضّرر.

قلت: هب، انّه يمكن في الظّنّ، لكنّه لم يكن في العلم، لما حقّقناه فيما علّقنا على مسألة التّجرّي من انّ العلم لا يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم متعلّقه مطلقا، سواء كان بنحو التّماميّة أو المدخليّة، و معه كيف يكون ما ذكره من إجراء الأصل بهذه اللّحاظ، و قد أثبت له ما للعلم في هذا الباب لقياسه عليه، فافهم و استقم.

قوله (قده): فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه فإن قلنا- إلخ-.

لا يخفى انّه يصحّ عقاب تارك الشّكر مع احتمال العقاب فيما إذا صادف و لو لم نقل بحكومة العقل في مسألة دفع الضّرر المحتمل، بداهة انّ تجويز الاقتحام فيما يحتمل الضّرر لا يرفعه على تقديره، غاية الأمر عدم تقبيحه المقدّم لو وقع فيه، كما أسلفنا الإشارة إليه في بعض الحواشي السّابقة على الشّبهة التّحريميّة، فتذكّر.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست