responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21

قوله (قدّس سرّه) اعلم ان المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي- إلخ-.

مراده بالمكلف، من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنجّز عليه التكليف، و إلاّ لما صحّ جعله مقسما لما ذكر من الأقسام، إذ بينها من لم يكن عليه تكليف أو لم ينجّز عليه، و لا خصوص من بلغ درجة الاجتهاد، كما ربّما يوهمه اختصاص بعض الأحكام الآتية به، إذ لا عبرة بظنّ غيره بالحكم أو شكّه فيه، لعموم أحكام القطع، و إمكان منع الاختصاص في أحكامها لعموم أدلتها. غاية الأمر انّ المجتهد لمّا كان متمكّناً من تعيين مفاد الأدلة و مجاري الأصول بما لها من الشروط، دون غيره، ينوب عنه في ذلك فتأمل.

و القيد على ما هو الأصل فيه، ان يكون احترازياً لا توضيحيّاً، ذكر توطئة لذكر الأقسام.

لا يقال: لا وجه لإخراج غير الملتفت، إذا القاصر منه معذور بحكم ما دلّ على البراءة من العقل و النّقل، و مقصّره غير معذور، لعموم ما دلّ على استحقاق من ثبت‌ [1] عليه الحجّة للعقوبة.

لأنّا نقول: انّ ما يهمّ الأصولي هو بيان القواعد العامّة، الّتي يستعملها الفقيه في مقام تعيين ما للعمل من الحكم عقلا أو شرعاً، الّذي يصحّ‌ [2] ان يستند إليه في الامتناع عنه أو الاقتحام فيه، و لاحظّ للغافل من ذلك أصلاً، ضرورة امتناع ان يكون الامتناع منه أو الإقدام، عن استناد إلى حكم أصلاً، لا كلّ ما للعمل من الآثار، مثل انّه يوجب العقوبة أوّلاً، و ان كان ربّما يذكره استطراداً. و مراده من الحكم الشرعي، الثابت للعناوين الكلّيّة للافعال الّذي من شأنه ان يؤخذ من الشّارع، لا ما كان لمصاديقها من مجرد تطبيقها


[1]- خ ل: تمت.

[2]- و في «م»: صح.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست