responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208

لوضوح انّ التّكليف إثباتاً و نفياً بيد الشّارع كما له إثباته كان له نفيه، فإذا حكم الشّارع بمقتضى هذه الأخبار بعدم المنع فيثبت ظاهراً عدم المنع، و يترتّب عليه جميع لوازمه، شرعيّة كانت أو عقليّة، و منها عدم العقاب، فانّه أيضا من لوازم حكم الشّارع بعدم التّكليف، واقعاً كان أو ظاهراً، فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينهما في ذلك، كما لا يرى تفاوتاً في وجوب الإطاعة و حرمة المعصية بين التّكليف الواقعيّ و الظّاهري.

و من هنا انقدح عدم الاحتياج في القطع بعدم العقاب حينئذ إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بل لا مجال له أصلاً، إذ استصحاب عدم التّكليف بيان كاستصحابه، فافهم و استقم.

قوله (قده): و موضوع البراءة في السّابق و مناطها هو- إلخ-.

فيه انّ ملاك البراءة و مناطها إنّما يكون ذلك لو أريد استصحاب البراءة المستندة إلى القضيّة العقليّة القائلة بقبح التّكليف غير المميّز أو المعدوم. و امّا لو أريد استصحاب عدم التّكليف الأزلي و البراءة الأزليّة منه الثابت حال الصّغر و الجنون أيضا و ان كانت القضيّة العقليّة موجودة في هذا الحال أيضاً، كما صرح (قده) في باب الاستصحاب بأنّه المراد في اصطلاحهم؛ فلا مجال للإشكال فيه بعدم بقاء الموضوع، و عليك بالمراجعة إلى ما أفاده في ذلك الباب مع ما علّقناه عليه لتطّلع على حقيقة الحال، و لعلّه أشار إلى ذلك بامره بالتّأمّل.

قوله (قده): و لا يرد ذلك على أهل الاحتياط- إلخ-.

يعنى لا يرد ذلك على بعضهم و إلاّ فهو وارد على القائل منهم بالحرمة الظّاهريّة أو الواقعيّة، أو القائل بوجوب الإفتاء بالاحتياط، كما لا يخفى، فلا تغفل.

قوله (قده): فبأنّ الفعل الشي‌ء المشتبه- إلخ-.

بل الحكم عليه بأنه ممّا لا حرج عليه ليس قولاً بغير علم، للقطع بقبح العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان. نعم الحكم عليه بالإباحة شرعاً و لو ظاهراً من دون اتّكال على ما يدلّ عليه يكون من ذلك.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست