نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 202
الشّبهات إلاّ و يمكن تطبيقه عليهما، كما يظهر بالتّدبّر في مثال اللّحم الملتقط من الطّريق، فيلاحظ تارة انّه لحم غنم شكّ في تحققه في ضمن المذكّى منه أو الميتة، و أخرى في انّه جزئيّ شكّ في اندراجه تحت المذكّى أو الميتة؛ و هذا بخلاف ما إذا لم يعلم لا حكم كلّيّ فوقه و لا كليّ تحته، فالشّبهة يكون فيه حكميّة، و منشأ الاشتباه عدم نهوض الحجّة في البين، فتفطّن.
قوله (قده): إذ لا يستقيم إرجاع الضّمير- إلخ-.
و اعلم انّ الدّاعي على الحمل على هذا المعنى مع انّه خلاف ظاهر فقراتها، هو انّ الأمر الّذي كني عنه بلفظ الشّيء بما هو واحد على ما هو الظّاهر لا يمكن ان يكون فيه حلال و حرام، بل بما هو كذلك إمّا حلال أو حرام من غير تفاوت بين ان يكون ذلك الأمر جزئيّاً أو كليّاً، فانّ الكليّ بما هو واحد أيضاً لا يتّصف إلاّ بحكم واحد.
هذا، لكن لا يخفى انّ ظهور فقراتها في فعليّة القسمين في الشّيء أشدّ و أقوى بمراتب من ظهور كلّ شيء في كلّ شيء بما هو واحد، و ذلك لظهور كلمة «من» في التّبعيض في نفسها، و تعيّنها له هاهنا بملاحظة قوله (عليه السلام) «فيه حلال أو حرام [1]» الظّاهر في كون الشّيء منقسماً إليهما، كما أفاده، فافهم.
قوله (قده): لا ذهناً و لا خارجاً- إلخ-.
المراد من القسمة الذّهنيّة هاهنا هو تقسيم الكليّ بملاحظته، مع ما يعرضها من الفصول المنوّعة، أو العوارض المصنّفة، أو المشخّصة إلى الأنواع، أو الأصناف، أو الأشخاص؛ و من التّقسيم الخارجيّ هو تقسيم الكلّ إلى أجزائه فكّيّة أو فرضيّة، فلا تغفل.
قوله (قده): امر لازم قهريّ لا جائر- إلخ-.
لا يخفى انّه لو أريد من الجواز هو الإمكان العامّ المقيّد بجانب الوجود لا ينافي كون التّقسيم امراً لازماً، فلا تغفل.