responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201

قوله (قده): إلاّ انّه إشكال يرد على الرّواية [1]- إلخ-.

يعنى هذا التّخصيص موجب لورود إشكال على الرّواية على كلّ تقدير من لزوم كذب العلّة، مضافاً إلى تخصيص العلّة المشتركة بأحد المتشاركين على فرض حمل الجهل في الموضعين على الشّك، و لزوم خصوص تخصيص العلّة المشتركة على تقدير حمله على الغفلة فيهما، و لزوم التّفكيك فيه بينهما لو حمل على الغفلة في موضع التّعليل، و على الشّك في الموضع الآخر، فتدبّر.

قوله (قده): فتدبّر فيه و في دفعه.

قد عرفت ورود الإشكال فيها على كلّ حال؛ و غاية ما يمكن ان يقال في دفعه، هو انّ إرادة الغفلة في أحد الموضعين، و الشّك في الآخر لا يوجب التّفكيك في الجهالة بحسب المعنى فيهما، فإنّه من الجائز، بل المتعيّن في استعماله في كلا الموضعين في المعنى العامّ الشّامل للغفلة و الشّك، لكن لما كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلّما يتّفق مع الالتفات إليه الشّك فيه، بخلاف الجهل بكونها في العدّة، فانّه يتحقّق غالباً مع الالتفات لكثرة أسبابه، إذا المتعارف بحيث قلّ ان يتخلّف التّفتيش من حال المرأة الّتي يريد أن يزوجّها، و معه من المستحيل عادة ان لا يصادف ممّا يورث التفاته إلى انّها في العدّة أم لا، كما لا يخفى، خصّ الإمام (عليه السلام) الجاهل بالتّحريم بالأعذريّة معلّلاً بكونه غير قادر على الاحتياط، نظراً إلى انّ الغالب فيه الغفلة، بخلاف الجاهل بالعدّة من دون اعتناء منه (عليه السلام) بما يتّفق نادراً في الموضعين‌ [2] إلاّ تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين، فافهم.

قوله (قده): سواء علم حكم كليّ فوقه أم لا- إلخ-.

هذا بكلا شقّيه شبهة موضوعيّة، حيث انّ الشّك في أحدهما في انطباق ما علم حكمه على المشتبه، و في الآخر في انطباقه على ما علم حكمه و تحقّقه في ضمنه، و منشأ الاشتباه في الانطباق مطلقا هو الخلط في الأمور الخارجيّة، و هو الملاك في الشّبهة الموضوعيّة، و لا يخفى انّ الفرق بينهما ليس بحسب الموارد، بل إنّما هو بحسب الاعتبار، إذ ليس مورد من موارد


[1]- وسائل الشيعة: 14- 345- ح 4

[2]- كذا في الأصل و الظاهر: فلا تفكيك‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست