responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 200

جهة جهله بكونها في العدّة أو بانقضائها، بعد العلم بكونها فيها، أو الجهل بأصل تشريع العدّة، أو بحرمة التّزويج فيها، و ذلك لعدم استفصال الإمام (عليه السلام) عمّا هو المقصود من هذه الصّور و فهم السّائل العموم من الجواب و تقريره (عليه السلام)، و إلاّ لما كان سؤاله عن الأعذريّة وقع، و كذا جوابه (عليه السلام) بأعذريّته من جهة الجهل بالتّحريم، كما لا يخفى، فيشمل عموم الحكم بالمعذوريّة الشّبهة التّحريميّة الحكميّة.

لكن الإنصاف عدم صحّة الإحتجاج بها، فإنّ المعذوريّة فيها إنّما هو بحسب الوضع بمعنى عدم حرمة المعتدّة عليه أبداً، و جواز تزويجها بعد انقضاء عدّتها، لا بحسب التّكليف، فيكون بمعنى عدم المؤاخذة، و ذلك لمكان قوله (عليه السلام) «امّا إذا كان بجهالة فليزوّجها- إلخ-» و قوله (عليه السلام) بعد ذلك «فهو معذور في ان يزوّجها» فانّه صريح في كون المعذوريّة بحسب الوضع.

هذا، مضافاً إلى انّه لا يكاد يصحّ بالمعذوريّة بحسب التّكليف حسب ما فصّله (قده) إلاّ في الصّورة الأولى، و هو جهالته بكونها في العدّة حيث انّها شبهة موضوعيّة، و لا يجب الفحص فيها و حكومة أصالة عدم كونها في العدّة على أصالة عدم تأثير العقد، كما لا يخفى.

و قد عرفت إطلاق الحكم بها في الصّور، بل عمومه.

لا يقال: الحكم بالأعذريّة بإحدى الجهالتين و تعليله بعدم القدرة معها على الاحتياط، إنّما يلائم المعذوريّة بحسب التّكليف، كما لا يخفى.

لأنّا نقول: لعلّه كان منشأ المعذوريّة بحسب الوضع، هو التّسهيل، مع تحقّق ما يقتضى تحريم التّزويج، و لا ريب انّ مراعاة التّسهيل في مورد التّعليل و هو الغفلة كما سيظهر أولى، و بهذه الجهالة يكون أعذر، فتدبّر.

قوله (قده): فان كان الشّك- إلخ-.

ترديده لعلّه مما شاة مع الخصم، و إلاّ فقد عرفت إطلاق الجهالة، بل عمومها، فتذكّر.

قوله (قده): و كذا الجهل‌ [1] بأصل العدّة- إلخ-.

يعنى جهله بأصل تشريعها، إذ الجهل بها مع العلم به يكون شبهة موضوعيّة، و لا يجب الفحص فيها إجماعاً في الجملة.


[1]- و في المصدر: و كذا مع الجهل ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست