نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 199
بالأخبار الدّالّة على وجوب التّوقف و لزوم الاحتياط. و أمّا إذا كان إيجابه لتنجيز الأحكام الواقعيّة و تصحيح المؤاخذة على مخالفتها، كما عرفت في بعض الحواشي على حديث الرّفع، فمدلولها ينافي ما ذهب إليه الأخباريّون من وجوب الاحتياط، فإنّ المؤاخذة على الحرمة المجهولة احتجاج بما لم يؤت و لم يعرف و لو بعد إيجاب الاحتياط، لوضوح انّ إيجابه لا يكون تفريعاً لها، كما لا يخفى.
قوله (قده): و دلالته على المطلب- إلخ-.
لو لم نقل بكونه أجنبيّاً من المرام، فانّ ورود النّهى يصدق بمجرّد صدوره من الشّارع، وصل إلينا أو لا، بسبب عروض بعض الأسباب الخارجيّة للاختفاء و عدم الوصول، سيّما إذا اطّلع عليه الصّدور الأوّل، و عليه يكون مساوقاً لرواية ما حجب المساوقة لما ورد [1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما سبق في كلامه في ذيلها فتذكر.
و لا يخفى انّه لا يجدى فيما هو المهمّ و لو بضميمة أصالة عدم ورود النّهى فيه، فانّ ما شكّ في حرمته يكون بملاحظتها بمنزلة ما علم بعدم ورود النّهى فيه و هو خارج عمّا نحن بصدده الآن. نعم يدخل بملاحظتها فيما حكم عليه بهذا الخبر المساوق لما ورد عن أمير المؤمنين، كما أشرنا بالإطلاق، و لولاها لما جاز التّمسّك به فانّه من قبيل التّمسّك بالعموم في الشّبهات المصداقيّة، فتأمّل جيّداً.
وجه الإحتجاج [1] بها انّ قوله (عليه السلام) «قد يعذّر النّاس- إلخ-» ظاهر في انّ وجه المعذوريّة الّتي ظاهرة في المعذوريّة بحسب التّكليف، هو جهالته بالحرمة، سواء كان من
[1]- هذه حاشية منه (ره).
قولنا «وجه الإحتجاج بها- إلخ-» لا يخفى انّه مبنىّ على كون كلمة «أعذر» افعلالتّفصيل. و أمّا إذا كان فعل ماضي من باب الأفعال بمعنى «صار ذا عذر» فلا مجال لتوهّم الاحتجاج بها على الرّواية فيما نحن فيه أصلاً، فانّه و ان حكم فيها بمعذوريّة الجاهل بتحريم التّزويج، إلاّ انّه قد علّل بما يخرج معه عن موضوع مسألة البراءة و الاحتياط، و لا يبعد ان يكون هذا هو الأنسب، حيث لم يكن وقع للسّؤال عن المعذوريّة في الجهالة الأخرى بعد السّؤال عن الأعذر منها كما لا يخفى، فتفطّن.