responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 191

الحكميّة أيضاً، فانّ الواجب أو المحرّم الّذي لا يعلم، سواء كان الجهل بعنوانه كما في الشّبهات الموضوعيّة، أو بحكمه مع معلوميّة كما في الحكميّة منها، يكون المؤاخذة على نفسه، و يكون فعلاً للمكلّف، فحينئذ يكون حال ما لا يعلمون كسائر أخواته.

قلت: لا يخفى انّ إرادة ذلك و إن كان يوجب ان يكون حاله كحالها فيما ذكر، إلاّ انّه لا يوجب اتّحاد السّياق معها، فإنّ الإكراه و الاضطرار إنّما يتعلّقان بالافعال لعناوينها، لا بما هي واجبة أو محرّمة، كما لا يخفى؛ فالموصول فيما اضطرّوا و ما استكرهوا [1] عبارة من الأفعال بعناوينها، بخلافه فيما لا يعلمون، فانّه يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرّمة.

هذا، مع انّ الآثار بناء على تقديرها ليست آثاراً لها إلاّ بعناوينها، لا بما هي محكومة بالوجوب أو الحرمة، كما لا يخفى.

قوله (قده): و الحاصل انّ المقدّر- إلخ-.

هذا تمهيد لتسجيل الإيراد على الاستدلال بالحديث باستظهار ما علّق عليه من تقدير المؤاخذة من بين الاحتمالات، و تعيّنه بحسب ما هو الظّاهر منه عرفاً، فيكون قوله «فإذا أريد من الخطاء- إلخ-» تفريعاً على هذا التّمهيد، و استنتاج ما جعله مانعاً عن الاستدلال على نحو التّنجيز بلا تقدير و تعليق، لا تفريعاً على قوله «لأنّ الظّاهر انّ نسبة الرّفع- إلخ-»؛ لعدم اقتضائه إلاّ ان يكون المؤاخذة هو المقدّر في الجميع، لا انّ المؤاخذة إذا كانت في البعض على نفسه، فليكن فيما لا يعلمون كذلك، كما هو ظاهر التّفريع، فتدبّر.

قوله (قده): و هذا أقرب عرفاً- إلخ-.

و إن كان الأوّل أقرب اعتباراً، إلاّ انّه لا اعتبار به في أقربيّة المعنى المجازي من بين المعاني المجازيّة الموجبة لتعيّنه من بينها إذا تعذّرت الحقيقة، إذ من المعلوم انّه ليس المدار في الباب إلاّ الظّهور العرفيّ، و هو يحصل، بما كان اقرب عرفاً، لا بمجرّد الاعتبار، فلا تغفل.

قوله (قده): لأنّ نسبة [2] الرّفع- إلخ-.

و تقدير الأثر الظّاهر في كلّ يوجب ان لا يكون نسبة الرّفع على نسق واحد لوضوح‌


[1]- وسائل الشيعة 11- 295- ح 1

[2]- و في المصدر: لأن الظاهر ان نسبة الرفع.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست