responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190

عالمين به، فتوبيخهم انّما هو بمجرّد عدم كون المتروك في جملة ما فصّل و لو مع احتمالهم كونه من المحرّمات الواقعيّة و لم يفصّل بعد، فليتدبّر.

قوله (قده): مع انّ تقدير المؤاخذة- إلخ-.

هذا، مع انّ إسناد الرّفع إلى الحكم لمّا كان من قبيل الاستناد إلى ما هو له، لأنّه بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً و وضعاً، بخلاف إسناده إلى الموضوع، فانّه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، حيث انّه بنفسه غير قابل لذلك، بل رفعه برفع آثاره، و لم يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين، لا يكاد ان يجوز ان يراد من الموصول معنى واحد يعمّ الحكم و الموضوع إلاّ ان يراد كلّ منهما منه مستقلاً كما في استعمال اللّفظ في المعنيين، و لا يجوز ان يصار إلى تقدير الأثر بالقياس إلى الحكم أيضاً لتوافق الموضوع في إسناد الرّفع لعدم ما كان يقتضيه في غيره فيه من دلالة الاقتضاء، لما عرفت من انّ الحكم بنفسه قابل للرّفع و الوضع، فكما انّ الحكم الشّرعي إذا كان مورداً للاستصحاب وجوداً و عدماً كان المقتضى استصحابه إثباته أو نفيه ظاهراً بنفسه، فكذلك إذا كان متعلّقا للرّفع في الباب؛ و كما كان استصحاب الموضوع موجبا لترتيب آثاره عليه، كذلك كان رفع الموضوع بمعنى رفع آثاره، فالبابان توأمان يرتضعان من ملاك واحد.

و من هنا انقدح انّه لا يحتاج إلى أثر شرعيّ في التّكليف على تقدير شمول ما لا يعلمون‌ [1] له، بل بنفسه يرتفع ظاهراً، و به يدفع إيجاب الاحتياط المصحّح للعقاب عليه الّذي كان للشّارع على تقدير عدم رفعه التّكليف ظاهراً. اللّهم إلاّ أن يراد من الموصول هو الحكم ليس إلاّ، لكنّه أعمّ من ان يكون منشأ الجهل به، هو فقدان النّص أو إجماله، أو اشتباه الأمور الخارجيّة، و عدم تميز عنوان الموضوع، و عليه يكون إسناد الرّفع في الشّبهة الموضوعيّة أيضاً إلى الحرمة ابتداء، من دون حاجة إلى تقدير، لكنّه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مع إخوته في النّسق، لوضوح انّ الإكراه و الاضطرار إنّما يتعلّقان بالموضوع لا بالحكم، فتدبّر.

ثمّ انّه قد أجيب ممّا ذكره (قده) من الوجهين لعدم الشّمول للحكم، بأنه لو أريد من الموصول الفعل الواجب أو المحرّم بما هو واجب أو محرّم، لم يكن مانع عن عمومه للشّبهات‌


[1]- وسائل الشيعة 11- 295- ح 1

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست