responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187

المحاورات من التّصرف بالتّقدير، مع انّ الآية [1] في مقام المنّة، و الأنسب به العموم و عدم الاختصاص بخصوص الإنفاق، فليتدبّر.

قوله (قده): إذ لا جامع بين تعلّق التّكليف- إلخ-.

فانّ تعلّقه بالحكم على نحو التّعلّق بالمفعول المطلق، و بالفعل على نحو المفعول به، و هما ممّا لا يحويهما بحسب الخارج تعلّق جامع، فإذا لم يعلق بحسب الخارج تعلّق جامع نحويهما لا يمكن أن يراد من الموصول ما يجمع بين المتعلّقين بحسب المفهوم، بل لا بدّ من أن يراد منه كلّ منهما بخصوصه ليصير بمنزلة لفظين بإزاء متعلّقين تعلّق الفعل بأحدهما تعلّقه بالمفعول المطلق، و بالآخر تعلّقه بالمفعول به، فلا جدوى في حصول الجامع بحسب المفهوم بعد عدم إمكان إرادته، كما لا يخفى.

و لا يذهب عليك انّه يمكن منع كون تعلّقه بالحكم على نحو تعلّقه بالمفعول المطلق، إذا لوجوب و الحرمة الواقعيّان يتنجّز ان لم يندرجا تحت التّكليف لغة، فيكون تعلّق تكليف اللَّه بالموصول المراد منه ما يعمّهما على نحو المفعول المطلق أيضاً، بل انّما تعلّقه بهما على نحو تعلّقه بالفعل، و يكون المعنى انّه تعالى لا يكلّف عبده في كلفة شي‌ء أصلاً، حكماً كان بان ينجّزه و يعاقب على مخالفته، أو فعلاً بأن يأمر به، إلاّ ما آتاه بالإعلام بالنّسبة إلى التّكليف و بالإقدار بالإضافة إلى الفعل، و إرادتهما من الإيتاء ليس باستعماله فيهما، بل على نحو الكناية، فليتأمّل.

قوله (قده): لأنّ نفس المعرفة- إلخ-.

الظّاهر انّ المراد من المعرفة، المعرفة التّفصيليّة، فإنّه غير مقدور لعامّة النّاس إلاّ الأوحدي منهم قبل تعريف اللَّه سبحانه بإرسال الرّسل و إنزال الكتب، لا المعرفة على نحو الإجمال، فإنّه يكون مقدوراً لغالبهم، هذا.

قوله (قده): و ممّا ذكرنا ظهر حال التّمسك- إلخ-.

و انّه كيف يجوز التّمسك بها، مع أنّ ترك ما يحتمل التّحريم ممّا في وسع المكلّف، كما لا يخفى.


[1]- البقرة- 286

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست