responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184

قوله (قده): موقوف على وقوع التّعبّد- إلخ-.

شرعاً كان التّعبّد به، كما في الظّنون الخاصّة و الظّنّ المطلق على تقرير الكشف، أو عقلاً كما فيه على تقرير الحكومة، فلا تغفل.

قوله (قده): لم يعقل فيه- إلخ-.

لاستواء نسبته إلى طرفيه فترجيح أحدهما بلا مرجّح، و التّرجيح في الاستصحاب بناء على التّعبّد، انّما هو للعلم بوجوده سابقاً و هو ممّا لا ينقض بالشّك، فافهم.

قوله (قده): فلو ورد في مورده حكم- إلخ-.

أقول: لكنّه يرد على أنحاء من مراعاة الواقع فيه مطلقا كما في الاحتياط، أو في الجملة كما في الاستصحاب إذا أصاب، فانّ الحكم بهما إنّما هو لتنجّز التّكليف في موردهما لو كان، كما سنحقّقه إن شاء الله تعالى، أو عدم مراعاته أصلاً كما في الإباحة في الشّبهة الوجوبيّة و التّحريميّة.

قوله (قده): حكماً ظاهريّاً لكونه- إلخ-.

الظّاهر انّ مرادهم من الحكم الظّاهري، هو خصوص ما يؤدّى الطّريق إلى كونه حكماً واقعيّاً، لا كلّ حكم عمليّ و لو كان في قبال الواقع، و كيف كان فالأمر فيه سهل.

قوله (قده): يظهر لك وجه تقديم- إلخ-.

و مجمل الكلام في تقديم الدّليل على الأصل هو انّه إمّا وارد عليه برفع موضوعه حقيقة، كما هو الحال في الدّليل العلمي بالنّسبة إلى الأصل العملي مطلقا، أو الدّليل مطلقا بالإضافة إلى خصوص أصل كان مدركه العقل، فانّ موضوع حكم العقل بالبراءة أو الاحتياط أو التّخيير يرتفع حقيقة بقيام الدّليل المعتبر حقيقة، بداهة صلاحية للبيان و لحصول الأمان من العقاب و للمرجحيّة.

و إمّا حاكم عليه برفع موضوعه حكماً، كما هو الحال في الدّليل الغير العلمي بالنّسبة إلى كلّ أصل كان مدركه النّقل.

و من المعلوم انّه لا منافاة بين الوارد و المورود، و كذا بين الحاكم و المحكوم، فانّ الحاكم بمنزلة الشّارح لما هو المراد ممّا له من إطلاق أو عموم، و قد فصّلنا الكلام في شرح معنى‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست