responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118

التّنديميّة، أو التّخصيصيّة؛ و غاية الواجب لا يكون إلاّ واجباً إذا كان من الأفعال الاختياريّة، كما لا يخفى.

ثالثها: انّ إيجاب الإنذار يستلزم عقلاً لوجوب الحذر، للزوم لغويّته، بدونه.

رابعها: انّه مستلزم له عرفاً و ان لم يكن بينهما لزوم لا عقلاً، و لا شرعاً.

و امّا الجواب عنها:

فعن الأوّل: منع محبوبيّة الحذر مطلقا أوّلاً، ضرورة انّ الإطلاق فيه غير مسوق في مورد بيان حكمه، بل في مورد بيان إيجاب الإنذار، فلعلّ المراد هو محبوبيّته بشرط العلم، لا مطلقا، بل لا يبعد دعوى ظهور الآية في ذلك لظهور كونها مسوقة لبيان إيجاب الإنذار بما هو الواقع من الأحكام الشّرعيّة، فيتبعه التّحذير في ذلك.

و من المعلوم انّه كما لا يكون الإنذار واجباً إلاّ بما علم انّه منها، كذلك لا يكون التّحذير واجباً إلاّ عمّا علم انّه منها، كما هو الحال في جميع ما ورد في إظهار الحقّ و قبوله، حيث لا مجال فيها لتوهّم كونها لبيان إيجاب قبول قول من يظهر حقيقة امر، كما لا يخفى؛ و منع الملازمة بين محبوبيّته و وجوبه ثانياً.

و ما أفاده في المعالم‌ [1]، انّما يصحّ لو انحصر الإنذار بالعقوبة على المعصية، و ليس ذلك لصحّة الإنذار بملاحظة فوت المصالح، و الوقوع في المفاسد الكامنتين في الأفعال على ما هو المشهور بين العدليّة من تبعيّة الأحكام لهما. و منه ظهر ما في دعوى عدم الفصل بينهما، ضرورة انّ حسن الاحتياط و التّحذّر بما أنذر لئلا يفوت المصالح على المكلّف، و لا يقع في المفاسد ممّا لا ينكره أحد.

و عن الثّاني: بما أوردنا نظيره أوّلاً على الأوّل من منع وجوب التّحذّر مطلقاً، لكون الإطلاق فيه في مقام الإهمال أو ظهور السّياق في وجوب التّحذّر عمّا هو الواقع المتوقّف، اتّصافه بالوجوب فعلاً على إحراز انّ الإنذار، انّما صار بالواقع.

و عن الثالث: عدم استلزام إيجاب الإنذار لوجوب القبول و التّحذّر تعبّداً، لعدم لغويّته بدونه لما فيه من إظهار الحقّ و إفشائه، ليتمّ به الحجّة على المتخلّفين أو النّافرين، على اختلاف التّفاسير عند حصول العلم لهم به من جهة كثرة المنذرين به، أو احتفاف الإنذار بالقرينة الموجبة له. و لا يخفى انّه لو سلّم الاستلزام، لا يرد عليه ما أوردناه على الوجهين الأولين، ضرورة تبعيّة وجوبه لإيجاب الإنذار في الإطلاق أو الاشتراط، بحيث لا يجوز ان‌


[1]- معالم الدّين- 418

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست