responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114

و امّا الثّاني فلوضوح توقّف تحقق الخبر الجعلي على إثبات الحكم لبعض افراد العامّ، بحيث لولاه لما تحقق خبر تعبداً، و الخبر الحقيقيّ الغير المتوقّف تحقّقه عليه، لا ينكشف به إلاّ تعبّداً، و هو لا يكون إلاّ عبارة أخرى من نفس الخبر التّعبّدي، كما لا يخفى. و لعلّه لذلك ضرب عليه في بعض النّسخ المصحّحة في زمانه.

و قد أجاب بعض أعاظم العصر عن أصل الإشكال على ما حكى لي بما حاصله: انّه انّما يتأتّى لو كان حجيّة الخبر من باب التعبّد، حيث انّه لا معنى لتصديق الخبر عليه، إلاّ ترتيب أثر المخبر به عليه، و تنزيله بمنزلة الواقع، و لا أثر الخبر المفيد مثلاً يترتّب عليه عند اخبار الشّيخ به. و امّا إذا كان من باب الطّريقيّة و الكاشفيّة، كما هو كذلك بلا مزيّة، فيكفي انتهاء الأمر إلى أثر شرعيّ و لو بوسائط عديدة عقليّة أو عاديّة، و ليست الوسائط من الأخبار إلاّ كسائر الوسائط و اللّوازم الواقعة في البين.

و أنت خبير بما فيه، ضرورة انّ الحجّيّة من باب الطّريقيّة انّما يجدى فيما إذا كان الانتهاء إلى الأثر الشّرعيّ بواسطة ما لا يحتاج في وساطتها إلى التّعبّد و دليل الحجّيّة، بل كان لزومها للمخبر به عقلاً أو عادة، كما في لوازمه العقليّة و العادية، لا فيما يحتاج في وساطته إلى دليل التّعبّد، كما في المقام، لأن الانتهاء إلى قوله (عليه السلام) انّما هو بتوسيط ترتيب الأثر الشّرعي على خبر المفيد المخبر بخبر الشّيخ مثلاً، و هو وجوب تصديقه، و لا يكاد ان يكون ذلك إلاّ به، حيث انّ معنى قبول الخبر تعبّداً ليس إلاّ ترتيب الأثر الشّرعيّ على المخبر به، و ان كان ترتّبه عليه بواسطة لازم عقليّ له أو عاديّ على ما هي قضيّة حجّيته من باب الأمارة، و إلاّ لاختصّ بما إذا كان له الأثر بلا واسطة أصلاً، أو مع وساطة أثر شرعيّ آخر، كما لا يخفى.

و خبر المفيد مع قطع النّظر عن وجوب تصديقه، لا أثر له يترتّب عليه شرعاً أصلاً، و لو مع الواسطة، و الحكم الشّرعيّ الّذي يكون مضمون قوله، و يحكى عنه خبر الصّفّار الّذي يحكى عنه خبر المفيد مثلاً ليس من آثاره أصلاً، لا بلا واسطة، و هو واضح، و لا معها لتوقّفه على اتّفاق صدقه واقعاً و صدق خبر الصّفّار و ما بينهما لو كان من الاخبار، و هو ليس بلازم له عقلاً و لا عادة فلا بدّ في الانتهاء إليه من توسيط وجوب التّصديق، و لذلك يعتبر فيما يقع من الاخبار في البين، ما يعتبر في حجّيّة الخبر من العدالة و غيرها، و لو لم يكن دليل الاعتبار يعمّها، لما اعتبر فيها ما اعتبر في حجّيته بحسب دليله، بل لا بد في اعتباره، أو اعتبار شي‌ء آخر من التماس دليل آخر، و لو كان أصالة عدم الاعتبار عند عدم إطلاق في دليله، و لا أظنّ ان يلتزم به أحد، بل و لا إشكال في انّ اعتبار ما اعتبر في قبول الخبر و حجيّته فيما يقع في الوسط من الاخبار بنفس دليل الاعتبار.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست