responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102

فلا وجه لما أورده صاحب المدارك، تبعاً لشيخه على المحقّق و الشّهيد الثّانيين أصلاً، حيث انّه ليس هذا رجوعاً عن اشتراط التّواتر في القراءات، بل هذا إحرازها كسائر الشّروط، و إحرازها كسائر الأمارات؛ هذا، و لو قلنا باعتبار التّواتر عند القاري إلاّ ان يقال باعتبار العلم به عنده، لا نفسه، فتدبّر جيّداً.

قوله (قده) و من جملة الظّنون التي توهّم حجّيتها بالخصوص، الشّهرة- إلخ-.

لا يخفى انّه يمكن تقريب دلالة بعض أدلّة حجّية الخبر الواحد بمفهوم الموافقة على حجّية الشّهرة، مثل آية النّبأ [1] بان يقال: انّه لمّا كانت هذه الآية مفصّلة بين الفاسق و العادل، منطوقاً و مفهوماً، مع تعليل الحكم في طرف المنطوق بعدم إصابة القوم بالجهالة و حصول النّدم بذلك، كانت دالّة من حيث دلالتها المفهوميّة عرفاً على حجّية كلّ أمارة كانت أقوى ظنّاً، و أبعد من الإصابة بالخطإ من خبر العدل بطريق أولى.

و بعبارة أخرى يفهم العرف من مثل هذه القضيّة، ثبوت الحكم في طرف المفهوم لما كان أقوى ظنّاً من خبر العادل على نحو أولى لفهمهم منها، إنّ مناط حجيّة خبر العادل بقرينة تعليل الحكم في طرف المنطوق بمعزل عن الإصابة [2] بالخطإ، و هو مجرّد أبعديّة خبر العادل من (عن. ن. ل) الإصابة به من خبر الفاسق، فيدلّ على أولويّة الحكم فيما كان ذلك فيه أشدّ و أقوى، فعلى هذا يكون استفادة حكم الفرع من الدّليل اللّفظي الدّال على حكم الأصل، فيكون تسميتها بمفهوم الموافقة في محلّه. و هكذا يمكن تقريب ذلك في الرّوايات الّتي يكون مضمونها الإرجاع إلى الثّقات، حيث لا يبعد ان يقال: انّ الظّاهر منها عرفاً انّ ملاك ذلك هو الثّقة بما يحكى و يخبر، فيكون في كلّ ما كان فيه أشدّ، كان الحكم فيه أولى. و لا يخفى انّه على هذا ينحصر الجواب بمنع هذه الدّلالة عرفاً، فتأمّل.

قوله (قده): و من جملة الظّنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم، خبر الواحد- إلخ-.

اعلم انّ إثبات الأحكام الشّرعيّة بالأخبار المرويّة عن الأئمة (عليهم السلام) و ان كان يتوقّف على جهات شتّى لا يكاد استنباطها منها إلاّ بإحرازها، إلاّ انّها على أقسام:


[1]- الحجرات- 6

[2]- بمعرفته الإصابة. ظ.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست