responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100

كان الإمام (عليه السلام) داخلاً فيهم، ثمّ تسامحوا ثانياً في إطلاقه على ما يستلزم رأيه (عليه السلام)، كما أفاده (قده) كما لا يخفى. بداهة انّ مثل الشّيخ من رأس أطلقه على اتّفاق علماء أهل عصر واحد، لاستلزامه عنده لطفاً لرأيه (عليه السلام).

ثمّ انّ وضوح كون ملاك حجّيته ذلك عندهم، بحيث لا اعتناء لهم معه بكثرة الجماعة أصلاً يوجب مسامحتهم في إطلاقه، و هو أغناهم عن نصب قرينة أخرى على ذلك، فلا يكون تدليساً أصلاً، و لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ، فلا وجه لما اعتذر به عنه من عدم حجّيته عند الكلّ، بعد تسليم كونه تدليساً لو كان حجّة عندهم لعدم إحداثه في ذلك، غاية الأمر لزوم التّدليس بالنّسبة إلى خصوص من يرى حجّيته، و هو كاف في المحذور كما هو واضح. و العجب من صاحب المعالم، حيث غفل عن ذلك مع وضوحه، فتعجّب من إطلاقهم هذا، و جعله عقلة من جمع الأصحاب من كون الإجماع هو ما اشتمل على قوله (عليه السلام)، فالغفلة عنه، لا عنهم هذا.

الخامس‌

انّه قد ظهر من مطاوي ما قدّمناه، انّه لا يتفاوت في الاعتبار من حيث نقل السّبب و الكاشف بين ان يكون المنقول تمامه أو جزئه، و الدّليل عليه شمول أدلّة الاعتبار له من الإجماع، و السّيرة، و غير هما. بداهة انّه ليس عند العلماء أو العقلاء ما إذا سمع من ثلاثين مخبرا شيئاً، و أخبره ثقة باخبار عشرين به غيرهم أيضاً، بأقلّ في الاعتبار ممّا إذا أخبره الثّقة باخبار تمام الخمسين به، كما لا يخفى، فكما لا يجوز الاتكال على النّقل فيما إذا تعلّق بتمام الخمسين، يجوز الاتكال عليه فيما إذا تعلّق بجزئه، فيضمّ إليه من الأمارات ما كان المجموع منه و من المنقول إليه سبباً تاماً فيكشف منه، كما إذا كان الكلّ محصّلاً له كالمنقول كلّه.

نعم لو كان المنقول سبباً تامّاً ربّما يكون حجّة، سواء تعلّق النّقل به أو بالمسبب، بخلاف ما إذا كان جزئه باعتقاده المنقول إليه، فلا يكون حجّة إلاّ من حيث تعلّقه بالسّبب، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا تغفل.

السّادس‌

انّ العبرة في تعيين انّ ما نقل إليه تمام السّبب أو جزئه بمراتبه، انّما هو بظهور اللّفظ الّذي يختلف بحسب اختلاف الألفاظ الّتي ينقل بها الإجماع، و اختلاف المقامات مثل مقام الاستدلال‌ [1] و مقام بيان الخلاف و الوفاق في المسألة، و اختلاف الأنظار، و اختلاف‌


[1]- خ ل: الاستدلالات‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست