و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما عن بعض محشّي الكتاب«»من مقابلة المنقول بالتنزيل الّذي ذهب إليه. و أمّا التعادل فالظاهر أنّ نقله من باب نقل الموضوع للكلّي إلى بعض مصاديقه لأنّه في اللّغة تساوي الشيئين و تماثلهما من جهة من الجهات لأنّه تفاعل من «العدل» بمعنى المثل، و معناه في المقام تكافؤ الدليل من جهة المزيّة المعتبرة. و أمّا الترجيح فهو من قبيل نقل المباين لأنّه في اللّغة إحداث المزيّة في أحد الشيئين المتساويين، و هو مفقود في المقام، بل هو فيه: إما تقديم أحد الدليلين على الآخر لمزيّة معتبرة فيه، أو تقدّمه عليه كذلك، أو نفس المزيّة المعتبرة، و على أيّ تقدير يكون من قبيل نقل المباين، و إن كان الأقوى هو الثاني بقرينة كون التعادل المقابل له صفة للدليلين، و أمّا ما ذكره في الحاشية«»: من كون الأقرب هو الأخير بملاحظة جمعه في بعض العبائر لأنّ المعنيين الأوّلين مصدر لا تعدّد فيه إلاّ بملاحظة أسبابهما، بخلاف الثالث، ففيه ما لا يخفى إذ طبيعة المزيّة - أيضا - كذلك، فما دام لم يلحظ فيها القواسر الخارجيّة لا يمكن فيها التعدّد لمحذور مشترك. (779) قوله قدّس سرّه: (و الأمارات). الظاهر أنّ المراد منها هو المعتبرة منها، فحينئذ لا يكون من عطف العامّ على الخاصّ، بل هو عطف تفسيريّ لعدم الفرق بين الدليل و الأمارة المعتبرة و ما ذكره