responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 110
و الأمارات (779)

و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما عن بعض محشّي الكتاب«»من مقابلة المنقول بالتنزيل الّذي ذهب إليه.
و أمّا التعادل فالظاهر أنّ نقله من باب نقل الموضوع للكلّي إلى بعض مصاديقه لأنّه في اللّغة تساوي الشيئين و تماثلهما من جهة من الجهات لأنّه تفاعل من «العدل» بمعنى المثل، و معناه في المقام تكافؤ الدليل من جهة المزيّة المعتبرة.
و أمّا الترجيح فهو من قبيل نقل المباين لأنّه في اللّغة إحداث المزيّة في أحد الشيئين المتساويين، و هو مفقود في المقام، بل هو فيه: إما تقديم أحد الدليلين على الآخر لمزيّة معتبرة فيه، أو تقدّمه عليه كذلك، أو نفس المزيّة المعتبرة، و على أيّ تقدير يكون من قبيل نقل المباين، و إن كان الأقوى هو الثاني بقرينة كون التعادل المقابل له صفة للدليلين، و أمّا ما ذكره في الحاشية«»: من كون الأقرب هو الأخير بملاحظة جمعه في بعض العبائر لأنّ المعنيين الأوّلين مصدر لا تعدّد فيه إلاّ بملاحظة أسبابهما، بخلاف الثالث، ففيه ما لا يخفى إذ طبيعة المزيّة - أيضا - كذلك، فما دام لم يلحظ فيها القواسر الخارجيّة لا يمكن فيها التعدّد لمحذور مشترك.
(779) قوله قدّس سرّه: (و الأمارات).
الظاهر أنّ المراد منها هو المعتبرة منها، فحينئذ لا يكون من عطف العامّ على الخاصّ، بل هو عطف تفسيريّ لعدم الفرق بين الدليل و الأمارة المعتبرة و ما ذكره

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست