responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 534
عليه، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها - الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة - حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حلّيّته، فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت و لا تغفل [*]
استصحابه هو ثبوت الحرمة الفعليّة و انتفاء الإباحة الفعليّة بعد الغليان، فإنّ حرمته فعلا و إن كانت«»لازما لحرمته المعلّقة، إلاّ أنّه لا بأس بترتّب اللاّزم العقلي في المجعولات.
هذا موضّح ما ذكره في الهامش المذكور، فإنّه يبعد من مثله القول باتّحاد الشكّين مع الاعتراف باللزوم، فتأمّل.
الثالث: أنّه لو سلّمنا المعارضة المذكورة، إلاّ أنّه لا يتمّ فيما كان معلّقا على وجود الموضوع، فإنّه قبل وجوده لا يكون له حكم فعليّ، بل في الآخر - أيضا - إذا لم يكن له حكم أبدا، كما على مذهب العامّة من عدم إكمال الدين، بل على مذهب الخاصّة - أيضا - إذ الإكمال عليه إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الإنشائيّة، و إلاّ فيجوز كون الواقعة غير محكومة بحكم فعليّ أصلا.

[*] كي لا تقول في مقام التفصّي عن إشكال المعارضة: إنّ الشكّ في الحلّيّة فعلا بعد الغليان، يكون مسبّبا عن الشكّ في الحرمة المعلّقة، فيشكل: بأنه لا ترتّب بينهما عقلا و لا شرعا، بل بينهما ملازمة عقلا، لما عرفت من أنّ الشكّ في الحلّيّة أو الحرمة الفعليّين بعده، متّحد مع الشكّ في بقاء حرمته و حلّيّته المعلّقة، و أنّ قضيّة الاستصحاب حرمته فعلا، و انتفاء حلّيّته بعد غليانه، فإنّ حرمته كذلك و إن كانت لازمة«»عقلا لحرمته المعلّقة المستصحبة، إلاّ أنّه لازم لها، كان ثبوتها بخصوص خطاب، أو عموم دليل الاستصحاب، فافهم. [المحقّق الخراسانيّ‌] قدّس سرّه‌].


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست