responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 533
علّق عليه المعلّق، و ما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع، فضلا عن الاستصحاب، لعدم المضادّة بينهما، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب، كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا، و قضيّة ذلك انتفاء حكم«»المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلّيّة، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه، شكّ في حلّيّته المغيّاة - لا محالة - أيضا، فيكون الشكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها، متّحدا خارجا مع الشكّ في بقائه (695) على ما كان عليه، من الحلّيّة و الحرمة بنحو كانتا
الاستصحاب فيكفي كلا الاستصحابين في إثبات كلا الأمرين، و إن لم نقل بالجعل فلا يثبت بهما إلاّ ما هو لازمهما العقلي، فيثبت بالأوّل الحرمة الفعليّة، و بالثاني ارتفاع الإباحة الفعليّة.
(695) قوله قدّس سرّه: (متّحدا خارجا مع الشّكّ في بقائه.). إلى آخره.
و لا يخفى ما فيه، فإنّه قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ الحرمة الفعليّة و الإباحة الفعليّة بعد الغليان، في مرتبة اللازم و الملازم بالنسبة إلى المستصحبين، و اللزوم و الملازمة ملاك الاثنينيّة، فكيف يكون الشكان متّحدين مع اختلاف المتعلّقين؟ و لذا قلنا فيما تقدّم: إنّ التحرير الصحيح ما ذكرنا، و الظاهر أنّه مسامحة من القلم، و لذا قال في هامش الكتاب - في وجه قوله: (فلا تغفل) -: إنّه ليس المقام من قبيل الحكومة، لأنّ الحرمة المعلّقة ضدّ مع الإباحة الفعليّة، بل وجه علاج المعارضة: أنّ الشكّ في الحلّيّة و الحرمة الفعليّتين«»متّحد مع الشكّ في بقاء المعلّق فيهما، و أنّ مقتضى

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست