و قد انقدح بذلك: أنّ رفع التكليف المجهول كان منّة على فلا ثمرة في الجزء مطلقاً. و التحقيق: عدمها في الشرط و المانع و القاطع، لأنّ المقتضي للفعل ليس هو«»الإرادة، بل نفس الفاعل، فتكون الإرادة شرطاً في عرض سائر الشرائط، و حينئذٍ ينتهي العقوبة إليها«»في المضيّق و الموسّع كليهما، إلاّ أنّه تكفي في وجود الثمرة بين الوجهين في المواضع الأربعة من جهة الإعادة و القضاء فيما له قضاء و إن لم تترتّب من جهة العقوبة. العاشرة: أنّ الظاهر عدم الإشكال في كون حديث الرفع حاكماً على أدلّة التكاليف المثبتة لها، [بالنسبة]«»للأفعال بعناوينها الأوّليّة إذا كانت لها إطلاق، و مفسّراً لإجمالها إذا كانت مجملة، و هو في الفقرات التي تعلّق الرفع بالفعل - كالإكراه و نظائره - واضح، لأنّه قد قرّر في محلّه: أنّه لا إشكال في تحقّق الحكومة الاصطلاحيّة في الأدلّة الواردة بلسان نفي موضوع دليل آخر، كقوله: «لا ش كّ في النافلة» و إن كان بينهما فرق، كما لا يخفى. و أمّا غيرها كفقرة (ما لا يعلمون) - بناءً على التحقيق: من أنّ المراد من الموصول نفس الحكم - فكذلك، و هو من الموارد التي تحقّق فيه الحكومة، من دون كون لسانه نفي الموضوع. إلاّ أنّه ربّما يستشكل فيه من وجهين: الأوّل: أنّه لا يمكن تسرية إطلاق دليل الحكم الواقعي إلى صورة الشكّ فيه، الّذي هو موضوع الحديث، فكيف يكون حاكماً؟ و إلاّ للزم الدور.