الثالث: أنّه ظهر - ممّا مرّ - حال زيادة الجزء (515) إذا شكّ في (515) قوله قدّس سرّه: (حال زيادة الجزء.). إلى آخره. و قبل الشروع في أدلّة الطرفين لا بدّ من بيان أمور: الأوّل: أنّ زيارة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها، تكون من مصاديق الشكّ في الجزئيّة إذا احتمل اعتبار عدمها شطرا، أو في الشرطيّة إذا احتمل اعتباره شرطا، و حينئذ تكون مشمولة لحديث الرفع باعتبار الجزئيّة أو الشرطيّة المشكوكة، مع أنّه على الثاني كما أنه ينتزع لطرف العدم الشرطيّة، كذلك ينتزع المانعيّة لطرف الوجود، نعم لا ينتزع المانعيّة فيما كان عدمه جزءا، كما لا يخفى. الثاني: أنّ تحقّق هذا العنوان بحقيقته لا يمكن، لأنّ أخذ الجزء على أقسام ثلاثة كما يأتي، و لا يتصوّر زيادة الجزء على واحد منها، و المراد زيادتها العرفية، و الظاهر أنّ تحقّقها كذلك، إنّما هو فيما كان سنخ الشيء معتبرا في المركّب و قصد جزئيّته منه، أمّا إذا انتفى الأوّل فإتيانه في ضمن المركّب لا يصدق عليه زيادة الجزء، سواء أتاه بقصد الجزئيّة أو لا بهذا القصد، و كذلك انتفاء الثاني، فإنّه إذا أتى بسجدة«»لا بقصد الجزئيّة من الصلاة، لا يصدق عليها زيادة الجزء، إلاّ أنّه إذا شكّ في مانعيّة هذه الزيادة بأقسامها«»الثلاثة، يجري فيه التفصيل المتقدّم، من الاشتغال عقلا و البراءة نقلا. الثالث: أن المعلوم جزئيّته بحسب الثبوت على أقسام ثلاثة: الأوّل: أن يكون الجزء واحدا من مصاديقه بشرط لا، بأن يكون الجزء فردا منه مع عدم فرد آخر، و إذا زيد عليه يكون من مصاديق نقصان الجزء، و حكمه البطلان إذا كان ذلك عمدا، و يجيء فيه ما تقدّم في التنبيه الثاني، إذا كان نسيانا.