responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 140
غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل، كذلك يحرز ترك الحرام به، و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه، إلاّ أنّ قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنه، و لا يكاد يحرز إلاّ بترك المشتبه أيضا فتفطّن.

و ثالثا: أنّ الأصل الّذي أجريته في صورة الشكّ لا اطّراد له، لأنّا إذا فرضنا ارتكاب المشتبه في النهي الموقّت في آخر وقته، لا يجري أصالة بقاء الترك، لأنّه غير مجعول شرعا، و لا له أثر مجعول، لأنّ بقاء الطلب بعد الارتكاب مقطوع الانتفاء.
نعم هذا الأصل سالم عمّا أورد عليه الأستاذ:
تارة: بأنه لا يغني عن البراءة، لأنّه دالّ على حصول الامتثال بالنسبة إلى الطلب المتعلّق بالطبيعة، و أمّا نفي الحكم عن المشكوك - كما هو مفاد بعض أدلّة البراءة - أو إثبات الإباحة له - كما هو مفاد بعضها«»الآخر - فلا يثبت به، فحينئذ يجري البراءة الشرعيّة.
و أخرى: بأنّه يتمّ بناء على تعلّق الطلب بالعدم البسيط، لكون المشكوك - حينئذ - على تقدير تحقّقه عين المتيقّن.
و أمّا بناء على تعلّقه بالمركّب فلا، إذ المقطوع - حينئذ - عدم فرد، و المشكوك عدم فرد آخر.
و عمّا«»أورده بعض الأعاظم - على ما حكي -: من أنّ هذا الأصل مثبت، لأنّه غير مجعول، و هو واضح، و لا له أثر مجعول، لأنّ الأثر المترتّب حصول الامتثال، و هو أثر عقليّ.
أمّا الأوّل: فلأنّ جريان الأصول مشروطا بوجود ثمرة أصوليّة حسب

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست