responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 314
و الوجه الثاني و الثالث«»: بعدم انحصار فائدة الإنذار (229) بإيجاب«»التحذّر تعبّدا، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق (230)، ضرورة أنّ الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، لا لبيان
مدركه معلوما أو محتملا، و هو الوجه العقلي المتقدّم آنفا، أو سائر الوجوه المستدلّ بها على حجّيّة الخبر.
و لكن يمكن أن يقال: إنّ ظاهر الآية هو الحذر من«»عقوبته تعالى، لا مطلق الحذر، و قد تقدّم أنّه غير متحقّق من دون حجّيّة في البين، فالملازمة العقليّة تامّة.
(229) قوله قدّس سرّه: (بعدم انحصار فائدة الإنذار). إلى آخره.
هذا مخصوص بالوجه الثاني كما لا يخفى.
و حاصله: أنّ الفائدة سوى وجوب القبول معلومة، فلا يتمّ الاستدلال، لما تقدّم من أنّ الشكّ فيها قادح«»، فضلا عن العلم، و هي كون الخبر معدّا حتّى يحصل من تراكم الأخبار العلم.
و فيه: أنّه إذا فرض وجوب الإنذار مطلقا، بمعنى أنّه يجب على كلّ واحد، سواء حصل من قوله منفردا أو منضمّا العلم، أو لم يحصل، فلا يمكن القول بأنّ فائدته في الصورة الأخيرة هو الإعداد، و هذا الجواب غير تامّ.
(230) قوله قدّس سرّه: (لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق). إلى آخره.
أي وجوب الحذر على الإطلاق.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست