و توهّم«»دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى (192)، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر. فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم دلالتها (193) على كون مناط اعتباره الثالثة: بيان الأدلّة التي توهّم دلالتها على الحجّيّة المطلقة و جوابها، و نتعرّض أوّلا لما ذكر في العبارة في الحواشي الآتية ثمّ لغيره. (192) قوله قدّس سرّه: (بالفحوى). إلى آخره. هذا الدليل يتوقّف على أمور: الأوّل: القطع بأنّ المناط في حجّيّة الخبر الظنّ. الثاني: أنّه أقوى في الشهرة. الثالث: كون أقوائيّته في الشهرة ارتكازيّة، حتّى تكون موجبة للدلالة اللفظيّة بنحو مفهوم الموافقة المسمّى بالفحوى، و إلاّ تكون أولويّة خارجيّة غير موجبة لتسميتها بالفحوى. (193) قوله قدّس سرّه: (ضرورة عدم دلالتها). إلى آخره. و قد أجاب عنه بوجهين راجعين إلى منع المقدّمة الأولى: أمّا الأوّل فحاصله: أنّ القطع بكون المناط في حجّيّة الخبر هو الظنّ، ممنوع، بل غاية الأمر حصول الظنّ به، فتكون الأولويّة ظنّيّة لا قطعيّة. و أمّا الثاني فحاصله: أنّ القطع حاصل بكون المناط غير الظنّ، و لذا يكون حجّة و لو لم يفد الظنّ، بل لو فرض الظنّ على خلافه أيضا.