responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 133



و منه يظهر ما في إطلاق المتن من عدم الإخلال بالتميّز مطلقا.
الخامس: لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المشكوك الجزئيّة.
السادس: لزوم الإخلال بقصد الوجه فيه.
و قد علم حالهما ممّا تقدّم.
السابع: لزوم الإخلال بالتميّز فيه أيضا.
و فيه: أنّه و إن لزم إلاّ أنّه غير معتبر، للوجوه الثلاثة المتقدّمة.
الثامن: لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة.
و فيه أوّلا: أنّه ممكن، لأنّ الجزئيّة على تقدير وجودها مقصودة. و منه يظهر ما في حكم المتن بالإخلال به.
و ثانيا: أنّه لو سلّم عدم إمكانه فإنّما هو في القسم الثاني، و أمّا في القسم الأوّل فهو ممكن، للعلم بالجزئيّة.
و ثالثا: منع اعتباره، للوجدان و الإطلاق، و أمّا الأصل العقلائي فلا يجري هنا، لأنّ من جملة مقدّماته كون المشكوك ممّا يغفل عنه العامّة، و قصد الجزئيّة أمر مركوز لهم عند إتيان المركبات.
التاسع: لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة على وجه الجزم.
و فيه أوّلا: منع الاعتبار، للوجهين المتقدمين آنفا.
و ثانيا: أنّ لزومه على الإطلاق ممنوع، و إنّما لزم في القسم الثاني.
العاشر: بعض الأخبار، و سيأتي الجواب عنه إن شاء اللَّه تعالى.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست