و منه يظهر ما في إطلاق المتن من عدم الإخلال بالتميّز مطلقا. الخامس: لزوم الإخلال بقصد الأمر في نفس المشكوك الجزئيّة. السادس: لزوم الإخلال بقصد الوجه فيه. و قد علم حالهما ممّا تقدّم. السابع: لزوم الإخلال بالتميّز فيه أيضا. و فيه: أنّه و إن لزم إلاّ أنّه غير معتبر، للوجوه الثلاثة المتقدّمة. الثامن: لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة. و فيه أوّلا: أنّه ممكن، لأنّ الجزئيّة على تقدير وجودها مقصودة. و منه يظهر ما في حكم المتن بالإخلال به. و ثانيا: أنّه لو سلّم عدم إمكانه فإنّما هو في القسم الثاني، و أمّا في القسم الأوّل فهو ممكن، للعلم بالجزئيّة. و ثالثا: منع اعتباره، للوجدان و الإطلاق، و أمّا الأصل العقلائي فلا يجري هنا، لأنّ من جملة مقدّماته كون المشكوك ممّا يغفل عنه العامّة، و قصد الجزئيّة أمر مركوز لهم عند إتيان المركبات. التاسع: لزوم الإخلال بقصد الجزئيّة على وجه الجزم. و فيه أوّلا: منع الاعتبار، للوجهين المتقدمين آنفا. و ثانيا: أنّ لزومه على الإطلاق ممنوع، و إنّما لزم في القسم الثاني. العاشر: بعض الأخبار، و سيأتي الجواب عنه إن شاء اللَّه تعالى.