responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 277
فتلخّص بما ذكرناه: أنه لم ينهض دليل على وضع مثل «إن» على تلك الخصوصيّة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، و لم تقم عليها قرينة عامّة، أمّا قيامها أحيانا - كانت مقدّمات الحكمة أو غيرها - ممّا لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضيّة«»الإطلاق في مقام من باب الاتّفاق.
و أمّا توهّم أنه قضيّة«»إطلاق الشرط بتقريب: أنّ مقتضاه تعيّنه، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب.

و على تقدير العدم لا ينفع القائل بالمفهوم لأنّه ليس دائميّا كما تقدم.
الثالث: ما أشار إليه بقوله - قدّس سرّه -: (و أمّا توهّم أنّه قضيّة إطلاق الشرط.). إلى آخره.
و هو - أيضا - إطلاق الشرط النحوي، إلاّ أنّ سابقه إطلاق حاليّ، نظير التمسّك بإطلاق «رقبة» لإفادة الشمول لكلّ فرد، و هذا نظير التمسّك بإطلاق صيغة الأمر في إثبات الوجوب التعييني، الّذي هو فرد من الوجوب الجامع.
و تقريبه: أنّ المجي‌ء مثلا أخذ شرطا، و الشرط هو المؤثّر، و للمؤثّر فردان:
تعييني و تخييري، فإذا جرت مقدّمات الحكمة و علم عدم إمكان الجامع لأنّ الشي‌ء الواحد لا يكون مؤثّرا إلاّ بأحد النحوين، فلا بدّ من الحمل على التعيين، و أنّه علّة منحصرة، نظير حمل الصيغة على التعييني في قبال التخييري.
لكن يرد عليه: ما أشار إليه بقوله: (ففيه: أنّ التعيّن.). إلى آخره.
و حاصله: أنّه فرق بين المقامين إذ الوجوب التعييني و التخييري مختلفان ثبوتا حيث إنّ الأوّل وجوب على كلّ تقدير أتى بشي‌ء أولا، و الثاني وجوب على تقدير عدم إتيان شي‌ء، ففيه ضيق، و في الأوّل سعة، فتكون عبارة «الجامع» وافية

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست