responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 204
التعبّد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا (712) بحكم
الحرام لا يدلّ على تقديم الحرمة.
الثالث: أنّه على تسليم عدم الفرق بينهما، أو القول بأنّ كلّ واحد من المشتبهين يدور الأمر فيه بين الحرمة و الوجوب، نقول: إنّ الحرمة في المثال تشريعيّة و الكلام في الحرمة الذاتيّة، فلا بدّ من حمل النصّ«»على التعبّد، لأنّ قضيّة القاعدة التّوضي بكليهما، كما في الصلاة في الثوبين المشتبهين، أو على أنّ الأمر بالإهراق و عدم الوضوء أصلا، للابتلاء بالنجاسة الخبثيّة، و دفعها أهمّ من تحصيل الطهارة الحدثيّة، كما أفتى به المشهور«»فيما كان للإنسان ماء بقدر كفاية أحد الأمرين من الوضوء و غسل الثوب الساتر لبدنه، و أمّا الابتلاء بها بعد الوضوء فيأتي بيانه عن قريب، و لكن التعبّد أولى، لأنّ مزاحمة الطهارة الخبثيّة مع الحدثيّة إنّما هي فيما لم يمكن تكرار الصلاة، و إلاّ فلا مزاحمة في البين، مع أنّ النصّ مطلق.
(712) قوله: (أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا.). إلى آخره.
لا يخفى أنّه يمكن جعله وجها رابعا، لكون المثال أجنبيّا عن محلّ الكلام، بعد تسليم كون الحرمة ذاتيّة، و إن كان وجها لعدم جواز التوضّي بهما إذا فرضناها تشريعيّة - أيضا - كما في العبارة.
بيانه: أنّ محلّ الكلام فيما لم يكن للوجوب مزاحم غير الحرمة، لا فيما كان له مزاحم آخر أيضا، فيمكن - حينئذ - تقديم الحرمة لتعاضده بشي‌ء هو أهمّ في نفسه من الوجوب، لأنّ الطهارة الحدثيّة مزاحمة بالطهارة الخبثيّة الثابت عدمها بالاستصحاب أو بالعلم الإجمالي، لأنّ الإناءين المشتبهين إن كانا قليلين، فإذا توضّأ من أحدهما أوّلا، ثمّ غسل مواضعه بالثاني، ثمّ توضّأ بالباقي، فعند غسل الموضع

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست