مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينه و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض«»الطبيعة المأمور بها، و إن لم تعمَّه بما هي مأمور بها، لكنه لوجود المانع، لا لعدم المقتضي. و من هنا انقدح: أنه يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة، و عدم كفاية الإتيان بمجرّد المحبوبيّة، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يُقصد أصلاً. و بالجملة: مع الجهل - قصوراً - بالحرمة موضوعاً أو حكماً، يكون الإتيان بالمجمع امتثالا، و بداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام«»الواقعية. و أما لو قيل بعدم التزاحم إلاّ في مقام فعلية الأحكام، لكان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا كلام. و قد انقدح بذلك: الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين (634)، و قُدِّم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً - حيث لا يكون فيهما. (634) قوله: (متعارضين.). إلى آخره. المراد هو التعارض المصطلح، لا التعارض العرضي المترتّب على بعض صُور الاجتماع على القول بالامتناع، لجريان التصحيح المتقدّم فيه - أيضا - حرفاً بحرف. نعم على مذهب المصنِّف فيما لم يقم دليل من الخارج، و كان الدليلان