responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 108
دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبّر جيّدا.
الخامس:
لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع، يعمّ جميع أقسام الإيجاب و التحريم (613)، كما هو قضيّة إطلاق لفظ الأمر و النهي.

لا على مقام دلالة اللفظ بالتقريب المتقدِّم، لأنّ ما ذكرنا أقرب بعد قيام القرينة على عدم إرادة الظاهر.
و فيه: أنّه ربَّ شي‌ء غير معقول وجد القول به في العلوم، و يأتي - عند ردّ هذا القول و عدّ احتمالاته - أنّ ظاهره إرادة حكم العرف بالامتناع، لكن على أيّ تقدير لا يدلّ على كون النزاع في دلالة اللفظ.
الثالث: ذكرهم لهذه المسألة في مباحث الألفاظ.
و هو مردود أيضا، لما تقدّم من عنوان النزاع.
الرابع: عدم وفاء النزاع العقلي بتمام الغرض.
و فيه أولا: أنّه معارض بالمثل.
و ثانيا: أنّ عنوان النزاع شاهد بالعقليّة.
(613) قوله: (يعمّ جميع أقسام الإيجاب و التحريم.). إلى آخره.
غيريّا أو نفسيّا، تعيينيّا أو تخييريّا، عينيّا أو كفائيّا.
أمّا أمثلة الوجوب فواضحة، و كذا أمثلة الحرمة بأقسامها، إلاّ الكفائيّة، فلم أجد لها مثالا في الشرعيّات و العرفيّات، إذ المراد منها ما كان الترك من كلٍّ بحيث إذا قام به واحد يسقط عن الآخرين«»نظير الوجوب الكفائي. نعم، يتحقّق في الضدّ الخاصّ للواجب الكفائي إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عنه و لم يكن لهما

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست