responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 620
لا يقال: كيف؟ و لا يكاد يكون فعل إلاّ عن مقدّمة لا محالة معها يوجد، ضرورة أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.
فإنّه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختيارية، بل من
سائر المقدّمات لا يكون عدمها ممّا استند إليه العدم المطلوب.
الثاني: أنّه لا إشكال في اتّصاف العلّة البسيطة و الجزء الأخير البسيط بالحرمة في الفعل التوليدي، و أمّا المركّب المتلازمة أجزاؤه وجودا و الجزء الأخير المركّب على النحو المذكور، فهل يتّصف كلّ واحد من أجزائهما بالحرمة، أو المجموع؟ فيه إشكال، أقربه الثاني، لأنّ عدم كلّ علّة مستقلّة في تركه على تقدير الانفكاك، فإذا فرض الاجتماع يكون المؤثّر في المطلوب هو المجموع، لعدم جواز استناد الواحد إلى العلل المستقلّة، و استناده إلى الواحد بعينه ترجيح بلا مرجّح، فحينئذ لا يبقى وجه لاتّصاف كلّ بالحرمة، بل يستند الطلب إلى ترك المجموع، نعم ترك كلّ واحد مطلوب بعين هذا الطلب كما عرفته في أوّل المبحث.
الثالث: أنّ ما ذكرنا من عدم ترشّح المبغوضية إلى مقدّمة الحرام في غير ما استثني، لا ينافي عروض الحرمة لها بعنوان آخر، كما إذا قصد التوصّل بها إلى الحرام، فإنّه يكون تجرّيا، فيتّصف بالحرمة إذا قلنا بكون هذا العنوان موجبا لحرمة الشي‌ء شرعا، و أنّه من عناوين الفعل الخارجي، و إلاّ فلا، و سيأتي تحقيقه في مبحث القطع.
و كما في إتيان مقدّمة من مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد صدوره عنه، فإنّها محرّمة بعنوان الإعانة على الإثم المحرّمة بقوله تعالى: وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ«».


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست